English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:11:33 GMT, Tuesday, Dec. 08, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
بن سالم   - البحرين الاسم
البيع بالهامش في البورصةالعنوان
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم البيع بالهامش في الأسهم ؟ وجزاكم الله خيراالسؤال
21/01/2006التاريخ
مجموعة من المفتينالمفتي
الحل

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
بيع الأسهم بالهامش إن كان العميل سيقترض قيمة الأسهم من السمسار فضلا عن دفعه لعمولة على هذه الأسهم يدخله في باب من أبواب الربا، وهو القرض الذي جر نفعا.

يقول الشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي ـ من علماءالسعودية:
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
الحكم الشرعي:
وقد تتبعت صور الشراء بالهامش في البورصات فلم أجد إلا صورة واحدة هي الجائزة، وهي: أن تكون الأسهم مملوكة للسمسار، وصورتها:
أن يقوم العميل بشراء الأسهم محل الصفقة من السمسار- وهذه الأسهم مملوكة له- وذلك بدفع 60 % من قيمتها نقدًا، والباقي مؤجلًا، ومن ثم يقوم السمسار برهن جميع الأسهم محل الصفقة، إلى أن يسدد العميل المبلغ المتبقي عليه. وأما باقي الصور فهي محرمة؛ لاشتمالها على الربا.

ويقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:
البيع بالهامش في الأسهم يعد اقتراضاً للأسهم (كما هو الشائع في الأسواق الدولية). وهذا القرض لا يقدمه السمسار مجاناً بل مقابل العمولات التي يأخذها، فيرد عليه شبهة قرض جر نفعاً.
ويرد عليه أيضاً أن أسهم الشركات المعينة لا تقبل الثبوت في الذمة، فلا يصح إقراضها، فيكون ذلك في الحقيقة من بيع ما ليس عنده. فالأولى تجنب هذا النوع من التعامل لما يحيط به من الشبهات.

والله أعلم.

فتوى ذات صلة:
التعامل بالمارجن عن طريق البورصة.


جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث