بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
هل تستحق المطلقة نفقة؟ وكيف تحسب؟ وإلى متى ينفق عليها ؟
السؤال
21/08/2005
التاريخ
مجموعة من الباحثين
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلامعلى رسول الله، وبعد :- المطلقةالرجعية لها النفقة والسكنى باتفاق العلماء، وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلىرجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلفالعلماء في وجوب النفقة والسكنى لها، واختار الشيخ القرضاوي وجوب نفقة المطلقة علىزوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا (أيغير حامل) .
وهذه النفقة تستحقهاالمرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية وحالة المرأةالاجتماعية والمادية أيضا .
فإذاانتهت فترة العدة فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان معها طفلفنفقة الطفل على أبيه، وأما نفقة الزوجة أثناء فترة الحضانة فعلى أبيه أيضا حتىتنتهي فترة الحضانة، ويرجع في ذلك إلى القوانين الشخصية لكل دولة .
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :- المطلوب من المطلق تجاهزوجته المطلقة هذه الأشياء :- الأمر الأول:-نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة . الأمر الثاني:-المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌبِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"، والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي مايتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلىزمان، ومن حال إلى حال، كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىالْمُقْتِرِ قَدَرُه …". الأمر الثالث:-أن يدفع لها مؤخرمهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها. انتهى .
ويقول الشيخ سيدسابق– من علماء الأزهر -– رحمه الله-( في كتابه فقه السنة ) في النفقة أثناء فترةالحضانة :- أجرة الحضانة مثلأجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، أو معتدة؛ لأن لها نفقة الزوجية، أونفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة . قال الله تعالى :(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوفِ(البقرة : 233
أما بعد اقضاءالعدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنَّأُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْأَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍوَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).الطلاق : 6 .
وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها مثل المرضع تستأجرلرضاع الصغير. وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن،أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير .
وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضارهإذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساءوفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها .
وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنةبها ، وتكون دينا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . والله أعلم .
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..