English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:07:16 GMT, Sunday, Nov. 29, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
سلوى الاسم
الزواج الصوري بغير مسلم للإقامة في الخارجالعنوان
أردت السفر إلى الخارج من أجل العمل، نظرا لظروفي العائلية ولكن الوسيلة التي بها السفر هي عقد زواج مع رجل أجنبي، وهو زواج صوري لا تتحقق فيه الخلوة بين المتزوجين، وبعد الوصول إلى البلد المقصود يتم الطلاق، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ السؤال
30/09/2003التاريخ
مجموعة من المفتينالمفتي
الحل
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من شروط الزواج أن تتزوج المسلمة من مسلم، ولا يجوز بحال من
الأحوال أن تتزوج غير مسلم لاعتبارات كثيرة أهمها النص القرآني الذي يحرم زواجالمسلمة من كافر، ومنها القوامة، ومنها الأولاد، مهما كان الغرض من الزواج،بالإضافة إلى ما فيه من غش وخديعة وتحايل على القوانين.

يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو
رابطة علماء المغرب:
لا يجوز للمسلمة أن تعمل بهذه الوسيلة من أجل سفرها إلى
الخارج لأن زواجها من رجل غير مسلم عمل محرم وعقد باطل، ولو كان صوريا وغير جدي،فالزواج يتم بالرضا والقبول بين الطرفين، ولو كان ذلك القبول والتراضي شكليا أوهزلا ولعبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ثلاث جدهن جد وهزلن جد:النكاحوالطلاق والرجعة"، يعني أن من عقد على امرأة لزمه ذلك العقد وصارا زوجين بالفعل ولوكانا مازحين في ذلك العقد وغير صادقين، وعليه فإن المرأة المسلمة التي يعقد عليهارجل أجنبي غير مسلم تكون قد أحلت ما حرم الله برضاها بالزواج من رجل لا يحل لها،ولا يرفع عنها هذا الإثم كونها غير جادة في هذا الزواج ولا صادقة في قبوله والرضى به للحديث الآنف الذكر.أ.هـ

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي :
المسلمة لا تتزوجإلا مسلماً، واللهتعالى يقول (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وقال (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ)   ) البقرة : 221)ثماستثنى فقال (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) (المائدة : 5 ) فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولميجز زواج الرجال من نساء المسلمين.

ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي
للبحوث والإفتاء
:

لا يجوز للمرأةالمسلمة أن تتزوج من غير مسلم، فإن فعلت ذلك
فقد عصت الله عز وجل. هذا الحكم انعقد عليه إجماع الفقهاء والمذاهب بناء على قولالله -عز وجل-: "وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا"، وقوله تعالى: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ "( الممتحنة : 10 )

ويمكنكم
مطالعة الفتاوى التالية:
زواج المسلمة بغير المسلم في بلاد الغرب
الحكمة من تحريم زواج المسلمة بغير المسلم

والله أعلم.

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث