English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
هلال   - الجزائر الاسم
الأسهم والسندات: التعريف والحكمالعنوان
ما تعريف الأسهم والسندات،وما الفرق بينهما ، وما الحكم الشرعي لكل منهما؟ السؤال
06/07/2005التاريخ
مجموعة من الباحثينالمفتي
الحل
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالسهم هو حصة في شركة مساهمة ، ورأس المال في هذه الشركة مكون من عدد من الأسهم ، ولا مانع من امتلاك الأسهم ، مادام تعامل الشركة مباحا في أصله ، أما السند ، فهو تعهد مكتوب نظير دين ، يسدد في تاريخ معين ، مع فائدة على أصل السند، وهو بهذا محرم شرعا ، لحرمة الربا .

جاء في مجلة البحوث الفقهية بتصرف يسير :

السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة .
ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .
أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة .
والفرق بين السهم والسند:
1- السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءًا من قرض على الشركة أو الحكومة .
2-  السهم تتغير قيمته .
3-  حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة .
4-  للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة .
6- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون .

أما عن حكم الأسهم والسندات:
فالأسهم هي أجزاء تمثل رأس مال لشركة قد تكون صناعية أو زراعية ، فهي جائزة شرعاً إذا كان النشاط مباحاً ، ومما يدل على جوازها القياس على ما حـدث مع تماضر الأشجعية في عهـد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بعد استشارة الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها من التركة 80 ألف دينار ، وكانت التركة أنواعاً من المال النقدي والعيني .
 
وكون الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع نقدٍ بنقدٍ لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ، وفي الحديث عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم .
وأما السندات فمحرمة لأنها مبنية على الربا.انتهى

يمكن الاطلاع على هذه الفتوى بعنوان :
حكم شراء الأسهم والسندات المطروحة بالبورصة
والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث