هل يجوز إخراج قيمة الأضحية أو جزء منها نقدا للفقراء؟
وهل يعتبر فاعل ذلك مضحيا أم لا؟ جزاكم الله خيرا
السؤال
19/01/2004
التاريخ
مجموعة من المفتين
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز استبدال الصدقة بالأضحية؛ وهناك رواية ضعيفة في مذهب الإمام مالك تقول بالجواز، ولكن جمهور الفقهاء على تضعيفها، والمرجح عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج قيمة الأضحية للفقراء بدلا من الذبح لأن هذا سيؤدي إلى زوال هذه الشعيرة..
يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف ـ مفتي مصر الأسبق : الذي أراه الأخذ بقول الجمهور عدم جواز استبدال الصدقةبالأضحية؛ والصدقة لا تجزئ عن الأضحية لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك؛ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدى حتمًا علىتوالى الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية والإخلال بالتعبد بها وبالتأسيبرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في فعلها والإخلال بحكمة تشريعها كما سيؤدى فيالمستقبل وفى الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضر المنتجينوكثيرًا من التجار .أهـ ويقول الشيخ جعفر الطلحاوي ـ من علماء الأزهر: أولا:لا يجوز إخراج قيمة الأضحية أو جزء منها نقدا للفقراء،إذ الأصل في مشروعية كل من الأضحية والهدي والعقيقة، إراقة الدم، قال تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الحج 37 .
ثانيا:فمن أخرج قيمة الأضحية أوجزءا من ثمنها نقدا إلى الفقراء، كانت صدقة من الصدقات، وعليه فلا تعتبر أضحية ولايعتبر من فعل ذلك مضحيا. ثالثا:لكن إذا قدمت ثمن الأضحية لجهة من الجهات الخيرية، كجمعية أو مؤسسة لتكون وكيلة عنكفي ذبح الأضحية في بلدك أو في أي بلد آخر من بلدان المسلمين يصيب منها الفقراءوالمساكين، في هذه الصورة فقط، وبنية الأضحية تكون مضحيا، وإن لم تباشر الذبحبنفسك. هذا . والله أعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..