فضيلة الشيخ : تعارف كثير من الناس على أنه عندما يذبح الجزار الأضحية يأخذ منها الرأس والجلود ، فهل يجوز أن يُعطى الجزَّار الذي يتولى ذبح الأضحية أجرته من لحمها ؟ وشكرا
السؤال
05/02/2003
التاريخ
أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فقد ذهب جمهور الفقهاء إلىأنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، ولا إعطاء الجزار منها شيئا مقابل ذبحها أو سلخها،لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها ، إلاّ إذا كان فقيرا فيعطى منهالفقره وليس كأجر على عمله.
يقول الدكتور حسام الدين موسى عفانةأستاذ مشارك كلية الدعوة و أصول الدين ـ جامعة القدس ـ فلسطين:
قال جمهور أهل العلم لا يجوز أنيُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها واحتجوا على ذلك بما جاء فيالحديث عن علي - رضي الله عنه - قال :( أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أنأقوم على بدنه أي الإبل وأن أتصدق بلحمها وجلودها .. وأن لا أعطي الجزَّار منها .وقال : نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى عند مسلم :( ولايعطي في جزارتها منها شيئاً).
فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها لأن عطيتهعوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز.
وأما إن كان الجزَّار فقيراً أوصديقاً فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيرهبل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها.
ولا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافهاواجبة كانت أو تطوعاً. قال الإمام أحمد: (لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها ) . وقالأيضاً :( سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى ).
ويجوز أن ينتفع بالجلد بأن يجعلهسقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك ، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:( يجعلمن جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه ] ويدل على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ، بما فيذلك جلدها وأطرافها.
ما ورد فيحديث علي- رضي الله عنه - قال :( أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أن أقومعلى بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها .. وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال نحن نعطيهمن عندنا ) رواه البخاري ومسلم . فقد أمره الرسول – صلى الله عليه وسلم - أن يتصدقبلحومها وجلودها .. كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منهاكالوقف .
وقد ورد عن النبي – صلىالله عليه وسلم - أنه قال :( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) رواه الحاكم وقال :حديث صحيح . ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني : حسن.
واللهأعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..