توفي رجل وترك امرأته حاملاً فهل تجب النفقة لها في مال زوجها المتوفى؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
السؤال
12/01/2003
التاريخ
أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس
المفتي
الحل
بسم الله،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .. فلا خلافبين الفقهاء أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها حال حياته، أما بعد موته فقد اختلفالفقهاء في وجوب النفقة للزوجة من مال الزوج، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفقةتسقط بوفاة الزوج سواء كانت حاملا أو غير حامل؛ لأن النفقة تسقط عن الزوج بالإعسارفمن باب أولى سقوط النفقة بوفاته، فضلا عن أن النفقة واجبة في مال الزوج وبمجردوفاته يكون لا مال له، وإنما تنتقل الملكية للورثة، ويكون للزوجة نصيبها من الميراثفحسب.
وإليك فتوى فضيلةالدكتور حسام الدين عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ الأصل أن نفقة الزوجةواجبة على زوجها لقوله تعالى :(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) سورة الطلاق الآية 7 . وقال تعالى :(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَىالمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) سورة البقرة الآية 233. وصح في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلم قال:(اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم أخذتموهن بأمانة اللهواستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم . هذا هو الأصل في أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولكن إذا ماتالزوج فقد اختلف أهل العلم هل لزوجته نفقة أم لا ؟ والراجحمن أقوال العلماء في المسألة أن النفقة تسقط بوفاة الزوج سواء كانت المرأة المتوفىعنها زوجها حاملاً أو غير حامل وتكتفي بنصيبها من ميراث زوجها، وكذلك الحال بالنسبةلجنينها فإن المعروف عند أهل العلم أن الجنين يرث، وعليه فإن هذه المرأة الحاملالمتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في مال زوجها المتوفى، وهذا قول جمهور أهلالعلم من الحنفية والمالكية والشافعية وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وهو المنقولعن ابن عباس وجابر وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم . قال القرطبي: (واختلفوا في وجوبنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فقالت طائفة: لا نفقة لها ، كذلك قال جابر بن عبدالله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيىالأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي . وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال وروي هذا القولعن علي وعبد الله، وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي،وجلاس بن عمرو وحماد ابن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد. قالابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقتهوهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل منأزواجه . وقال القاضي أبو محمد : لأن نفقة الحمل ليست بدينثابت فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولىوأحرى ] تفسير القرطبي 3/185 . وروى عبد الرزاق الصنعانيبإسناده عن عطاء قال: (لا نفقة للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها) وروى عن ابن عباسرضي الله عنهما قال: (لا نفقة للمتوفى عنها الحامل ، وجبت المواريث) . وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :[ ليس للمتوفى عنهازوجها نفقة حسبها الميراث] وروى عن سعيد بن المسيب فيالمتوفى عنها الحامل قال: [ليس لها نفقة] . وروى عن ابنجريح قال سئل ابن شهاب - الزهري - عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها ؟ قال:[ كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملاً أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمةذلك وقضوا بأن لا نفقة لها] مصنف عبد الرزاق 7/36-39 . ومما يدل على ذلك ما قاله الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ لأنالمال قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هي للحمل أو من أجله ولا يلزم ذلكللورثة لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه وإن لم يكن له ميراث لم يلزموارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ] المغني 8/334 . ورد ابن حزم على من أوجب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجهابقوله: [وأما من أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها زوجها ... فخطأ لا خفاءبه؛ لأن مال الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن ينفق على امرأته ... من مالالورثة أو مما أوصى به لغيرهما وهذا عين الظلم ] المحلى 10/89 . ويمكن أن يجاب عن استدلال من أوجبوا لها النفقة استناداً إلىقوله تعالى :( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) سورةالطلاق الآية 6، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها داخلة في العموم يجاب عن ذلك بأنالخطاب في الآية للأزواج وقد سقط خطابهم بالوفاة فلم يعودوا من أهل التكليف لأنتكليفهم سقط بالموت . والله أعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..