لي أخت من أمي، وأخ من أبي. فهل يجوز لأخي هذا أن يتزوج من أختي تلك؟
السؤال
04/01/2003
التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد:
فالزواج من أخت الأخ جائز،وإنما المحرم الزواج من الأخت، ولأنه ليس هناك دواع شرعية للتحريم ، فيبقى الحكمعلى الأصل الذي هو الإباحة . يقول الشيخ القرضاوي حفظهالله : يجوز للابن أن يتزوج من بنت زوجة أبيه ،والتي ولدت من أب آخر لأنها ليست أخته. وقد رأينا هذا كثيرا ما يحدث، لأنه إنمايتزوج أخت أخيه لا أخته هو. فأخت الأخ من النسب وأخت الأخ من الرضاع، تتساويان فيالحكم بهذا الصدد . وإذا أنجبت هذه الزوجة ولدا قيل عنه:عمه خاله . أي يصبح عمه هو خاله. عمه من جهة الأم وخاله منجهة الأب أو بالعكس . فهذا الزواج مشروع وصحيح ولا حرجفيه، إذ ليس فيه أي سبب من أسباب التحريم شرعا، لا من جهة النسب، ولا من جهةالمصاهرة، ولا من جهة الرضاع. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (وأحل لكمما وراء ذلك) .انتهى ولمعرفة ما يحرم على الرجل الزواج منالنساء ، يرجى قراءة هذه الفتوى : المحرمات من النساء والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..