English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:02:49 GMT, Sunday, Dec. 06, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
إبراهيم   - الجزائر الاسم
هل يصح زواج الأخ من أخت أخيه؟العنوان
لي أخت من أمي، وأخ من أبي. فهل يجوز لأخي هذا أن يتزوج من أختي تلك؟
السؤال
04/01/2003التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاويالمفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالزواج من أخت الأخ جائز، وإنما المحرم الزواج من الأخت، ولأنه ليس هناك دواع شرعية للتحريم ، فيبقى الحكم على الأصل الذي هو الإباحة .
يقول الشيخ القرضاوي حفظه الله :
يجوز للابن أن يتزوج من بنت زوجة أبيه ، والتي ولدت من أب آخر لأنها ليست أخته. وقد رأينا هذا كثيرا ما يحدث، لأنه إنما يتزوج أخت أخيه لا أخته هو. فأخت الأخ من النسب وأخت الأخ من الرضاع، تتساويان في الحكم بهذا الصدد .
وإذا أنجبت هذه الزوجة ولدا قيل عنه: عمه خاله .
أي يصبح عمه هو خاله. عمه من جهة الأم وخاله من جهة الأب أو بالعكس .
فهذا الزواج مشروع وصحيح ولا حرج فيه، إذ ليس فيه أي سبب من أسباب التحريم شرعا، لا من جهة النسب، ولا من جهة المصاهرة، ولا من جهة الرضاع. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلك) .انتهى
ولمعرفة ما يحرم على الرجل الزواج من النساء ، يرجى قراءة هذه الفتوى :
المحرمات من النساء
والله أعلم

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث