أخي صدمته سيارة، وأدت الصدمة إلى وفاته، والسيارة أجرة مؤمن عليها، وقد نصحنا أهل الخير أن نطالب التأمينات بدفع التعويض عن حادث الوفاة، فهل هذا من حقنا، حيث إن موته من قبيل القتل الخطأ الذي تجب فيه الدية؟
السؤال
27/07/2002
التاريخ
الحل
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا بأس بأخذ الدية في القتل الخطأ في حوادث السيارات من الجهة المؤمن على السيارة فيها .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي ، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
قد حرم الله ـ تعالى ـ قتل النفس بغير حق، فقال تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا..}. ومن قتل مؤمنًا عمدًا، فإنه يقتل به قصاصًا، لقول الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}. وقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس…} الآية. أما إذا كان القتل خطأ بغير قصد كمن يرمي صيدًا، فيصيب إنسانًا فهو خطأ في الفعل؛ لأن رميه غير منضبط، فأصاب من لم يقصد إصابته.
ومثل من رمى شيئًا يظنه صيدًا، فإذا هو آدمي وأصابه، فهذا خطأ في القصد؛ لأنه ظهر أن الذي أصابه على خلاف قصده، ومن صدمته سيارة ومات، فهو من قبيل القتل الخطأ، إذا كان سائق السيارة ملتزمًا بقواعد المرور، ويسير بالسرعة المقررة، وفي الجانب المحدد لسير السيارات، أما إذا كان متعديًا في السرعة، أو مخالفًا لقواعد المرور، بأن يسير في عكس الطريق، فإن عليه عقوبة المخالفة فوق دية المقتول خطأ.
ومن قتل مؤمنًا خطأ فحكمه كما قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا…} الآية.
والدية هي ما يعطى عوضًا عن دم القتيل، ويسلم هذا العوض إلى ورثة القتيل عوضًا لهم عما فاتهم من قتيلهم " إلا أن يصدقوا " أي يتنازلوا عن حقهم على سبيل العفو والصفح، فيكون ذلك صدقة يثابون عليها من الله.
فالدية وهي العوض حق لأولياء المقتول خطأ، ولا ضير عليهم في أخذها من القاتل، أو التأمينات التي هي مؤمن على سيارته فيها؛ لأن جهة التأمين ملتزمة بدفع تعويضات الحوادث، وأخذ عوض القتيل منها لا حرج فيه ولا إثم.
والله أعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..