مازال الأمر مثارا حول قتل المدنيين الإسرائليين،وتثار الشبهات أن مثل هذا الفعل لا يقبل إنسانيا،ولا تقره الشرائع السماوية،فما حكم العمليات الاستشهادية التي يقتل فيهاالمدنيون وقد يقتل فيها النساء والأطفال؟
السؤال
10/07/2005
التاريخ
مجموعة من المفتين
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الأصل أنه يحرم قتل المدنيين ،وقتل النساء والأطفال، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات :
الأولى :أن يشارك كل الأعداء في الحرب ،فينتفي عنهم صفة المدنية .
الثانية :أن يقوم المدنيون بأعمال يساعدون بها العسكريين، فيكون ما يقومون به عملا عسكريا.
الثالثة :أن يتترس ويحتمي الأعداء بالمدنيين والنساء والأطفال ، ولا وصول للمجاهدين إلى العسكريين إلا من خلال قتل المدنيين.
الرابعة :أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين ، فتكون المعاملة بالمثل .
الخامسة :أن يكون المدني قد ارتضى غصب الأرض ، فهو محتل ،فترفع عنه صفة المدنية .
السادسة: ألاّ يقصد الأطفال بالقتل لذاتهم دون ذنب ارتكبوه، أو جريمة اقترفوها.
ومن المعلوم أن الإسرائليين ،رجالا ونساء ، يقومون بحرب الفلسطينين ، فهم محاربون ، كما أنهم مغتصبون الأرض ،فاليهود في فلسطين مهاجرون من بلاد شتى ، فلا حق لهم في الأرض ، والإسلام يوجب تحرير أرض الإسلام من الاحتلال .
وليعلم أن الجهاد ضد اليهود ليس لأنهم يهود ،ولكن لأنهم مغتصبون محاربون.
يقول فضيلة الشيخ المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
ليست هناك حرب قائمة بيننا كمسلمين وبين كل يهودي في العالم باعتباره يهودياً. إن المعركة القائمة تنحصر بيننا كمسلمين وبين اليهود المقيمين داخل الأرض المحتلة، التي وفدوا إليها من كل بقاع العالم فاستوطنوها ظلماً وعدواناً وأخرجوا منها شعبها وفتحوا الحرب علينا من أجل إتمام مشروعهم الاستيطاني الظالم.
لذلك يكون من حقنا بلا جدال أن نقاتل هؤلاء الذين اعتدوا علينا، أما أن يوجد إنسان يهودي يعيش في أي بلد من بلاد العالم ولم يستجب للدعوة الصهيونية بالهجرة إلى فلسطين المحتلة ولا يتمتّع بالجنسية الإسرائيلية فليس عندنا ما يوجب قتله أو مقاتلته، خاصة وأن مثل هذا الأمر يؤدي إلى نقض عهود بيننا وبين الدولة التي يعيش فيها ويحمل جنسيتها وهذه العهود التي ترعاها الأمم المتحدة والتي تسمح للمسلمين بالسفر إلى جميع بلاد الدنيا للقيام بواجب الدعوة أو للتجارة أو لطلب العلم أو لأي سبب آخر، ونقض مثل هذه المعاهدات من أجل قتل إنسان يهودي غير إسرائيلي يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالإسلام والمسلمين
أما اليهود المقيمون داخل الأرض المحتلة والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية فهم جميعاً مشتركون بالعدوان علينا ومن حقنا أن نحاربهم جميعاً لكن الأعراف العالمية اليوم تحصر القتال بالعسكريين دون المدنيين.
وعندما تلتزم إسرائيل بذلك نرى من واجبنا أن نلتزم به لإنقاذ الشيوخ والأطفال والنساء من أعمال القتل. وإذ لم تلتزم إسرائيل بذلك كما هو واقعها منذ نشأت واعتداءاتها على الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين لا تزال تتكرّر مرات ومرات، وقد شاهدنا في الأحداث الأخيرة كيف يطلق اليهود الرصاص على الشباب الأعزل والأطفال بدم بارد ويمارسون القتل المباشر عن طريق توجيه رصاصهم إلى الرؤوس أو إلى الأجزاء العليا من الجسم وكنّا قد شاهدنا قبل ذلك ما حصل في مدينة قانا اللبنانية حيث لجأت المئات إلى مبنى الأمم المتحدة حتى لا يتعرّضوا للقتل ولم تتورّع إسرائيل عن قصف هذا المبنى وعن قتل أعداد كبيرة تزيد عن المائة من الأطفال والشيوخ والنساء .
أمام هذا الواقع نقول: إن المعاملة بالمثل مشروعة والله عز وجل يقول: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"، وبالتالي فإنه يجوز لنا أن نقاتل ونقتل كل يهودي إسرائيلي حتى إذا تراجع الصهاينة عن قتل المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ يمكننا عند ذلك أن نتراجع عن المعاملة بالمثل .
ويقول الدكتور نزار عبد القادر ريان أستاذ مشارك في علم الحديث بجامعة غزة:
إننا نعرف اليهود معرفة عن قرب؛ فرجالهم جنود ونساؤهم مجندات، وأولادهم مدربون من سن رياض الأطفال على العسكرية وكراهية العرب والمسلمين ومحمد (صلى الله عليه وسلم)، ويرون كل عربي محمدا (صلى الله عليه وسلم).
ومعلوم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن قتل النساء، وقال حين رأى امرأة قتيلة: "ما كانت هذه لتقاتل"، وقال في الحديث نفسه لخالد: "لا تقتلن امرأة ولا عسيفا "حديث صحيح رواه أبو داود في كتاب الجهاد.
ولما كان تعليله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "ما كانت هذه لتقاتل" صار مفهوم المخالفة مفيدا قتل المقاتلة من النساء، فتعليل الإنكار على من قتلها؛ لأنها ما كانت لتقاتل دليلاً على قتل المقاتلة.
فإذا أضيف إلى هذا قتل النبي (صلى الله عليه وسلم) امرأة يهودية يوم بني قريظة؛ لقتلها رجلا مسلما صار الحكم إلى جواز قتل المقاتلة من النساء اليهوديات في بلادنا المغتصبة فلسطين بلا حرج..
ويقول الشيخ جلال يوسف :الشرقي القاضي الشرعي بالبحرين
إن كل يهودي في فلسطين سواء كان رجلا أو امرأة شابا أم شيخا عسكريا أم مدنيا.. كلهم يعتبرون محاربين ومغتصبين لأرض الإسلام، وإنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان الذين في بلادهم، وعندما يداهمهم المسلمون في بلادهم لنشر الإسلام.
أما هؤلاء اليهود فقد تركوا أوطانهم الأصلية في أوروبا وآسيا وأمريكا، وجاءوا وفي ذهنهم أن يغتصبوا أرض فلسطين، وأن يكونوا جنودا لإسرائيل. وإن الحكومة الإسرائيلية تغرس في نفوس الأطفال والنساء وعموم اليهود أنهم جنود جاهزون لقتال المسلمين في أي وقت وساعة.
ومن هنا، فإن العمليات الاستشهادية المباركة التي هي عز وشرف للأمة الإسلامية وجهاد صحيح لا غبش فيه، كل هذه العمليات لا لبس فيها وهي من الجهاد الصحيح إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء في مستقر رحمته، وأن يلهم والديهم وأهليهم الصبر والثبات.انتهى
ويقول الدكتور أحمد نوفل أستاذ الشريعة بالأردن :
أما المدنيون المقيمون في فلسطين فهم غاصبون يحتلون ديارا غير ديارهم وأرضا غير أرضهم وقد أخرجوا أصحابهم منها، فالصائل الغاصب يُقتل، ومعلوم أن نساء اليهود يخدمن في الجيش، أما الأطفال فلا يُقصدون بالقتل ولا يجوز تقصّدهم، فإن قُتلوا عن غير قصد لم يلحق بالمجاهدين إثم.انتهى
ويقول الدكتور الشيخ حامد العلي - أستاذ الثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية بالكويت-:
لا يختلف العلماء على أن الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم قتل النساء والأطفال في الجهاد
واستثنى العلماء حالتين يجوز فيهما قتل من يحظر قتله من المدنيين والنساء .
الحالة الأولى : إذا اشتركوا في الحرب بالقتال أو الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك ، فإن حظر القتل يزول عنهم ، ويجوز قتلهم
وينبغي التنبه إلى أن الجيش في الحرب المعاصرة ينتمي إليه من غير المقاتلين ، من تكون وظائفهم مكملة للأعمال القتالية ، بل لا تقوم الحرب إلا بها ، مثل العمل في أنظمة الكمبيوتر للجيش التي توجه العمليات العسكرية ، فقد يصنع عالم ومخترع مدني برنامج كمبيوتر يوجه الصورايخ، أو قنبلة متطورة ، أشد ضررا على المسلمين في الحرب من جيش مدجج بالسلاح، ومثل العمل في إدارات الخطط العسكرية ، وقوات الاحتياط المشرفة على استدعاء الجنود وإعدادهم للقتال ولو إداريا ، والاستخبارات وغيرها ، فكل هؤلاء يدخلون في حكم المحرضين على قتال المسلمين ، ويجوز قصدهم بالقتل في الحرب ، لاسيما إن كانوا في أراض إسلامية محتلة كفلسطين.
هذا ويجب التنبه أيضا إلى أن عامة نساء اليهود في الكيان الصهيوني مقاتلات ، لان التجنيد يفرض على النساء أيضا عندهم ، ومن المعلوم أن المجتمع الصهيوني مجتمع عسكري ، كل فرد فيهم يشارك في الحرب ، إما في الجيش ، أو جندي احتياطي ، أو دافع ضرائب للدولة اليهودية وجيشها الذي يقتل المسلمين ، أو يدفع صوته ليصل السفاح شارون إلى حيث يمكنه إصدار الأوامر لقتل أطفال المسلمين.
الحالة الثانية : إذا اضطر المسلمون لشن غارة شاملة على الأعداء ، أو رميهم من بعيد ، فإن هذا قد يؤدي إلى قتل النساء والأطفال والمدنيين ، والواجب عدم قصدهم ابتداء ، ولكن إن قتلوا في تلك الغارات ، فلا إثم على من قتلهم ، وقد يحدث هذا في الحروب المعاصرة ، عند إلقاء القنابل على الثكنات العسكرية التي تكون بين البيوت السكنية ، لاسيما عندما تكون مواقع الجيش المحتــل ، متداخلة مع الأرض الإسلامية ـ مثل الحال في فلسطين المحتلة ـ فقد يقتل من المدنيين والنساء والأطفال بسببها من لم يكونوا مقصودين أصلا ، بل قد يقتل من المسلمين أيضا .
ويدخل في هذا العمليات الاستشهادية التي يقصد بها قتل الكفار المحتلين لإلقاء الرعب في قلوبهم ، وإجبارهم على التخلي عن الاحتلال ، والانسحاب من بلاد المسلمين ، أو تحقيق مصالح راجحة للمسلمين في جهادهم ، وقد يقتل بسببها بعض النساء والأطفال تبعا لا قصدا ، لأنه لا يمكن تفادي وقوع القتلى فيهم في كل مرة ، فهذا جائز شرعا ، والواجب أن لا تقصد الأماكن التي وضعت أصلا للأطفال ، التي لا يكون فيها غيرهم ، وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف عند حصارهم بالمنجنيق وكان في حصونهم الذرية والنساء .ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد ، واحتج به على ما ذكرنا (3/503ـ506) .
ولو حرم على المجاهدين الإغارة أو رمي أي مكان قد يكون فيه غير المقاتلة ، لأفضي ذلك إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله ، ومن المعلوم أنه يستحيل تجنب أن يموت في الحرب غير المقاتلين ، لاسيما في مثل حالة المواجهة في فلسطين ، حيث تتداخل المستوطنات والمناطق المحتلة مع مناطق المسلمين ، وإنما يكفي عدم قصد قتلهم ابتداء .
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..