English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:07:16 GMT, Sunday, Nov. 29, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
جميلة الاسم
الإنفاق على اللقيطالعنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ما حكم كفالة أو التبرع لـ الطفل اللقيط (أو مجهول النسب) في الإسلام؟ هل لذلك نفس أجر وثواب كفالة الطفل اليتيم أو التبرع له بالأموال؟

جزاكم الله خيرًا.
السؤال
أ.د أنور يوسف دبورالمفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم إن كفالة الطفل اللقيط تأخذ حكم كفالة الطفل اليتيم معروف النسب، بل ربما كانت كفالة الطفل اللقيط أولى من الطفل معروف النسب؛ لأن الطفل اللقيط ليس له أهل يحنون عليه، ويعطفون عليه، بينما هذا المعنى ليس موجودًا بالنسبة للطفل معروف النسب.

والله أعلم.

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث