English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:06:31 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
ريان الاسم
الرقص في الأفراح والحفلات النسائيةالعنوان
الأستاذ الفاضل:
هل يجوز في الأعراس المقتصرة على النساء الرقص على الأغاني الدارجة المخصصة للأفراح أو على الأغاني بشكل عام؟
وإذا كان الجواب النفي؛ فهل يجوز استبدال الأناشيد الإسلامية بها والرقص على إيقاعاتها؟ وشكرا.
السؤال
سالم أحمد سلامهالمفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأعراس المقتصرة على النساء يجوز فيها الغناء وترقص النساء بينهن دون أن يكون الغناء فاحشا أو بذيئا، ودون أن يختلط بالنساء كافرات، وإن كانوا من أهل الذمة؛ لأن عورة المسلمة على الكافرات كعورتها على الرجل، فإن كان الرقص بين النساء بدون أن يبدو من أجسادها شيء ودون الكلام البذيء موسيقى في الأغاني الدارجة فلا بأس.

أما الغاني والأناشيد الإسلامية فلا توجد موسيقى تستدعي الإنكار عليها.. كل ما ليس فيه بذاءة في الكلام أو تغنج في الرقص مع عدم اصطحاب الموسيقى في أي شيء.
والله أعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث