English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
z   - اليمن الاسم
دفع زكاة الفطر لغير المسلمينالعنوان
هل يجوز إعطاء الخدم عندي من غير المسلمين كالسائق والشغالة من زكاة الفطر؟السؤال
27/11/2002التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاويالمفتي
الحل
بسم الله،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
زكاة الفطر تصرف للمسلمين ،أما أهل الكتاب فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز صرفها لغير المسلمين ،وأجاز أبو حنيفة صرفها لأهل الكتاب،ويمكن التوفيق بينهما أن الأصل أن تكون للمسلمين،فإن فاضت الحاجة عن المسلمين أعطيت لأهل الكتاب ،أو كان هناك ضرورة تدعو لذلك .
يقول فضيلةالشيخ الدكتور القرضاوي:


قال ابن رشد: أما لمن تصرف؟. فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله - صلى الله عليه وسلم- : "أغنوهم"... الحديث.
الخلاف في فقراء أهل الذمة:
قال: واختلفوا: هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟.
والجمهور على أنها لا تجوز لهم.
وقال أبو حنيفة: تجوز لهم.
وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معًا؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانًا (بداية المجتهد: 73/1).

روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر (المصنف: 39/4)، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان (المغني: 78/3).
وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عن البر بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين، ولو كانوا من الكفار في نظره. على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغنى فقراء المسلمين أولاً.
والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث