English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:10:50 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
محمد عاصم الاسم
حكم احتراف رياضة الملاكمة العنوان
ما حكم احتراف رياضة الملاكمة ؟
السؤال
28/08/2001التاريخ
الحل
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن الرياضة في نفسها مباحة ، وقد تكون مستحبة أحيانا أو واجبة ، وقد حث القرآن الكريم والسنة المطهرة على القوة ، والرياضة من أسبابها ، وحثت السنة على بعض الرياضات المفيدة ، كالتنشين والجري والمبارزة والتدرب على آلات الحرب .

وأما الملاكمة فهي من أسباب القوة ، ولكن لا يجوز احترافها ، وإنما يجوز تعلمها والتدرب عليها ، بشرط أن يكون التدريب على أجسام غير حية ، وذلك لما فيها من أخطار وإضرار ، وللنهي الصريح عن ضرب الوجه الذي هو عماد هذه الرياضة.

جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
يؤكد المجلس قاعدة أن" احتراف المباح مباح " إلا ما استثني بدليله، والرياضة مباحة في نفسها على أقل تقدير إن لم تكن مندوبة أو واجبة، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على بعض أنواع الرياضة التي تحفظ صحة الإنسان وقوة الأمة وهذا ما لم تفض إلى ضرر.

أما الملاكمة فإن اتخاذها كهواية، فإن لم يكن ذلك بضرب الإنسان، إنما التمرن عليها بالضرب على أجسام غير حية، فذلك جائز ولا محذور فيه، أما اتخاذها حرفة، فهذا لا يحل؛ وذلك لِمَا فيها من الضرر الذي يقع على المضروب، فإنها ربما كانت سبباً في الموت أو في عاهة مستديمة، وهذا ضرر لا تبيحه شريعة الإسلام وإن كان لغير المسلم، على ما عليه واقع استعمال هذه الرياضة في الواقع، والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).

كذلك فإن الملاكمة تقوم على توجيه الضرب إلى الرأس والوجه وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قاتل (وفي رواية: إذا ضرب) أحدكم فليجتنب الوجه" متفق عليه.
والله أعلم .
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث