English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:06:31 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
محمد الاسم
الزواج بأرملة الحفيد لرعاية الأيتامالعنوان
أعرف رجلا مات حفيده، وله زوجة وأولاد، ويريد هذا الجد أن يتكفل بأولاد حفيده وأرملته، فعرض الزواج على هذه الأرملة حتى يكون الأولاد تحت بصره ورعايته فهل يجوز شرعا الزواج من أرملة الحفيد؟.
السؤال
22/07/2001التاريخ
أ.د محمد سيد أحمد المسيرالمفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لهذا الجد أن يتزوج بزوجة حفيده، لأنه في مقام أبيه من حيث التحريم بينهما، وقد نص القرآن على حرمة الزواج بزوجة الابن، والمقصود بالابن: الابن وابن الابن وإن نزل.
يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر(:
كفالة أولاد الحفيد اليتامى وأرملته هذا شيء طيب يتقرب به إلى الله تعالى وتعظم به المثوبة لأنه صدقة وصلة رحم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. (
وقال عليه الصلاة والسلام: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله" أما الزواج بأرملة الحفيد فهذا لا يجوز شرعًا بنص قوله تعالى: "وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم" (النساء : 23) أي تحرم زوجات الأبناء على الآباء، والأب يشمل الجد والد الأب وإن علا والابن يشمل ابن الابن وإن نزل .
وتحريم زوجات الأبناء بمجرد العقد، فلا يجوز شرعًا لهذا الرجل أن يتزوج أرملة حفيده وليتق الله في عرضها، وليدعها تتزوج غيره إن أرادت حتى تصون نفسها وتحافظ على عفافها، وكفالة اليتامى لا تتوقف على الزواج من أمهاتهم، وعليه أن يساعد أولاد حفيده بما يستطيع من نفقة ورعاية، وحسن تربية، وليغض بصره عن هذه الأرملة، وليتذكر قوله تعالى: "وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ".
والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث