English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:06:31 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
تــــــــــامر   - مصر الاسم
نسبة الربح في الشراكة العنوان
نحن ثلاثة إخوة، افتتحنا مصنعًا، ودفع كل واحد منا قسطًا من المال على قدر وسعه، على أن يكون له من الربح وعليه من الخسارة بقدر حصته، وكلنا يعمل فيه بحسب خبرته في الإنتاج والتوزيع، غير أنني أعمل أكثر منهما وخبرتي أوسع وأطول، ولولا وجودي في المصنع لتعطل عن الإنتاج، أو تعطل قسم كبير منه. فهل لي الحق أن أطالب بجزء آخر من الربح فوق نصيبي في حصتي؟
السؤال
20/06/2001التاريخ
الدكتور محمد بكر إسماعيلالمفتي
الحل
بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد: -

اعلم يا أخي أن الشركة المباحة في الإسلام هي التي تقوم على التراضي بين الخلطاء، ولا يتأتى منها غبن ولا ظلم، ولا يدخل عليها باب من أبواب الربا، ولا يكون فيها ما حرم الله بيعه والعمل فيه، وأن يكون مال الشركة معلومًا والعمل معلومًا والشركاء أهلاً للتصرف .

فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن
تتحدث مع أخويك في هذا لموضوع وتطلب منهما شيئًا أكثر من الربح الذي تحصل في نظير عملك وجهدك وخبرتك .

وعليهما أن
يقدرا لك ذلك، وأن يعوضاك عما تقوم به في هذا المصنع من عمل مشكور، وجهد متواصل حتى لا تشعر بالغبن والظلم، فيعوقك هذا الشعور عن تأدية واجبك بأمانة وإخلاص .

وإني أوصي الشركاء أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق ويحرص كل منهم على مصلحة أخيه، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".


والله أعلم .

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث