وردت أحاديث كثيرة ترهب من التصوير، وتحذر من شأنه تحذيرا بليغا، فذهب بعض العلماء إلى حرمة كل الرسوم، والصور، والتماثيل استنادا إلى هذه الأحاديث، ولم يبيحوا من هذا إلا ما دعت إليه الضرورة.

ومن هذه الأحاديث (إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون). رواه البخاري وغيره.
ومنها ما رواه البخارى من حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‏ قال (‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب )‏.
وما رواه مسلم في صحيحه (قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة .)

ومن أشد ما روى في منع التصوير : ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعاً : « كل مصور في النار , يجعل له بكل صورة صورها نفسا , فيعذبه في جهنم » .

لكن غير واحد من المحققين نظروا إلى هذه الأحاديث ، وخرجوا بالنتيجة التالية :-
أن الراجح أن المحرم من الصور ما كان له جسم مستقل بنفسه كالتماثيل والأصنام ، أما الرسم على اللوحات أو الورق أو الثياب فلا يدخل في دائرة الحرام ، وهذا كله ما لم يكن موضوع الرسم حراما في نفسه كالرسومات التي تمجد الفسقة والظلمة والملاحدة، وكالصور التي تظهر من النساء أكثر من الوجه والكفين، وتتأكد الحرمة إذا كان المقصود من الصور الاستثارة الجنسية.
أما التصوير الوتوغرافي فلا بأس به بنفس هذه الشروط.

أما الصور المجسمة كالتماثيل والأصنام، والألعاب التي على شكل الحيوانات ، وعلى شكل الإنسان، والتحف التي تزين بها البيوت على شكل مجسمات كاملة فهي حرام كلها سواء قدست أو لم تقدس ، وسواء علقت على الأرفف، أو على الأرض، أو وضعت في السيارات، وسواء كانت صغيرة الحجم أو كبيرة، فالعبرة بكونها مجسمة، وليس بحجمها.ولا يباح منها إلا لعب الأطفال إذا استخدمها الأطفال .

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه بأدلة سديدة ، من أبرزها:-

أن الحديث ذكر أن المصورين أشد الناس عذابا،ومن المحال شرعا أن يكون المصور أشد عذابا من الكفرة والملاحدة أصحاب النار، ومن فرعون وقارون وهامان، وأبي جهل وغيرهم بسبب أنهم صوروا صورة؟
وهذا ليس ردا للأحاديث بحجج عقلية، ولكنه فهم للأحاديث في ضوء مقررات الشرع وأحكامه.

ولذلك فإن الإمام النووي الذي يعتبر من أشد الناس محاربة لموضوع اتخاذ الصور والتصوير لم يستدل بهذا الحديث الآخر على حرمة التصوير؛ لأنه أفقه من أن يناقض مقررات الشرع بمثل هذا الفهم المتسرع.

فقد قال النووي ما مفاده : هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد , وهو صانع الأصنام ونحوها , فهذا كافر , وهو أشد عذاباً , وقيل : هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى , واعتقد ذلك , فهذا كافر , له من أشد العذاب ما للكفار , ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره .

ومن الحجج التي ذكرها أصحاب هذا الاتجاه أيضا ما ذكره الشيخ محمد بخيت مفتى مصر أن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا – الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة – ليس من التصوير المنهي عنه في شئ , لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل , يضاهى بها حيوانا خلقه الله تعالى , وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة » . ( يؤكد هذا تسمية أهل الخليج الصورة ( عكسا ) والمصور ( عكاساً ) ) .
ومن علماء السلف الذي قصروا تحريم الصور على التماثيل القاسم بن محمد بن أبى بكر , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة , ومن أفضل أهل زمانه , وابن أخي عائشة , وهو راوي حديث النمرقة عنها .

ففي صحيح البخاري بإسناده ….. عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).
فبالرغم من رواية القاسم بن محمد لهذا الحديث إلا أنه قصر التحريم على التماثيل، فهل يجرؤ أحد أن يقول إن ابن القاسم رد الحديث بحجج عقلية واهية.

وكما أن من أبرز حجج هذا الاتجاه ما جاء في الصحيح عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى عن أبى طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . قال بسر : ثم اشتكى زيد بعد , فعدناه , فإذا على بابه ستر فيه صورة, قال : فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقما في ثوب » .