English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:03:34 GMT, Monday, Dec. 07, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
أيمن الاسم
الإحتكار في الإسلامالعنوان
ما حكم الوكالة الحصرية لمنتج ما في بلد واحد؟ الا تعتبر بطريقة ما احتكارا؟ وإن قام الوكيل بإعطاء تجار داخل البلد وكالة داخلية "موزع" هل يكون خرج من الاحتكار الحرام، إن كان في هذه الحالة حراما؟وهل أصحاب التوكيلات للشركات التجارية من قبيل المحتكرين؟ والسلام عليكم
السؤال
الحل
بسم الله الرحمن الرحيم لاشك في أن الوكالة الحصرية لمنتج من المنتجات والذي يحول بين غيره من الناس وبين التعامل فيه يعتبر من قبيل الاحتكار المنهي عنه في الشريعة الإسلامية إذا أدى إلى رفع أسعار هذه السلعة فوق المستوى المقبول مقارنة بالاسعار في البلاد المختلفة. إن العبرة من تحريم الاحتكارهو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بانتاج أو توزيع السلعة، فإذا مارس صاحب الوكالة الحصرية الإضرار بالناس فهو محتكر وإن قدم إليهم السلعة بالسعر المناسب خرج من دائرة الاحتكار المحرم، أما توزيعه للسلعة داخليا على موزعين آخرين فلا يؤثر في الأمر فالعبرة باحتكاره هو أو عدم احتكاره، أما الموزعون فهم يتصرفون من خلاله، فمعيار الاحتكار في الإسلام هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بالإنتاج أو التوزيع، وكما قلنا: إن صاحب الوكالة الحصرية إن قدم السلعة بالأسعار المعقولة التي يعتبرها الناس عادلة مقارنة بالأسعار السائدة في البلاد المجاورة لا يعتبر محتكرًا، لكنه إن استغل انفراده بالوكالة ورفع الأسعار فوق السعر العادل وأضر بالناس، فيكون قد مارس الاحتكار المنهي عنه، يقول الفقيه الكبير أبو يوسف رحمه الله تعالى: "كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار". والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث