English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:06:31 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
hssan   - أروبا الاسم
التجارة في العملة العنوان
هل المتاجرة في العملة حرام،بكل صورها؟
السؤال
17/02/2001التاريخ
الحل
بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
الأصل في المتاجرة في العملة الإباحة ،والمنهي عنه أن تكون المتاجرة بين صنف واحد،أما إن كانت بين صنفين مختلفين فلا حرمة حينئذ.
يقول الشيخ فيصل مولوي رئيس الجماعة الإسلامية بلبنان،والقاضي الشرعي:

تجارة العملة مباحة عندما تكون بين نوعين من النقد، كما لو كانت بين الدولار الأمريكي
والفرنك الفرنسي، أو بين الجنيه الإسترليني والريال السعودي أو بين الدينار الكويتي والليرة اللبنانية، ففي مثل هذه الحالات تسمى تجارة العملة صرفاً، والصرف جائز عند جميع الفقهاء؛ نظراً للحاجة إليه في التعامل بين الناس.

أما لو كانت العملة نقداً واحداً فلا تجوز التجارة فيها؛ إذ لا يمكن إعطاء كمية من المارك الألماني مقابل كمية من المارك الألماني إلا أن تكون مثلها تماماً، ولا تجوز الزيادة فيها فهي عند ذلك تعتبر من الربا الحرام، ولا يجوز في هذه الحالة إلا القرض وهو إعطاء مبلغ من المال على أن يستعاد بمثله دون زيادة ولا نقصان بعد مدة من الزمن.
والله أعلم

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث