امرأة مطلقة، ولها طفلان تعيش في بيت مع أمها وأخيها . هل يجوز لزوجها ـ الذي طلقها ـ أن يدفع لأمها كل شهر جزءا من الزكاة مع العلم بأنه يدفع كل شهر نفقة لولديه أيضا ؟
وما حكم إعطاء المطلقة من مال الزكاة ؟
وما حكم انتفاع الأولاد بها ؟
السؤال
24/02/2001
التاريخ
الحل
بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالله سبحانه وتعالى قد حدد مصارف الزكاة ، وليس من ضمن هذه المصارف الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع ، ويذكر الشيخ القرضاوي العلة في ذلك الصنيع :
زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا) (الروم: 21) فزوجة الإنسان جزء منه ، وبيت الزوجية بيت لها ، ولهذا قال الله تعالى :(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن) (الطلاق: 1) فبيوتهن هي بيت الزوجية .. بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، وهل يجوز للإنسان أن يعطي نفسه ؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبدًا ، وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فإنهم جزء منه أيضًا، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم " ...انتهى
هذا إذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة الزوج أما لو طلقت من الزوج ، فإنها تصير أجنبية ، وكل ما تستحقه من كونها زوجة يرتفع عنها بطلاقها وخروجها من عدتها ؛ فتصير أجنبية عنه ، وينطبق عليها حكم النساء الأجنبيات ومن الأشياء التي كانت ممنوعة منها أخذها زكاة مال الزوج لما كانت زوجته ، أما والحال أنها مطلقة وكانت فقيرة فإنها تدخل في مستحقي الزكاة ، وكذلك أم المرأة المطلقة إن كانت فقيرة جاز له أن يدفع لها من مال الزكاة ، مع الأخذ في الاعتبار عدم انتفاع أولاده من مال الزكاة ؛ لأن نفقة أولاده واجبة عليه ، والزكاة حق الفقير فلا يجوز له أن يجور على مال الفقير ليطعم أولاده ، وعلى هذا فيجوز لك أن تدفع الزكاة للأم أو المطلقة لكونهما فقراء ، ولكن لا ينتفع منه أبناؤك ؛ لأنه يعد تحايلا على عدم دفع وإخراج الزكاة المستوجبة في مالك ، والله أعلم 0
المحرر
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..