أرجو توضيحَ حكم الشَّرع في حدود ما يجوز النظر إليه من ذواتِ المَحارِم
السؤال
28/01/2001
التاريخ
الحل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ذوات المحارم كلُّ مَن حَرُمَ على المرء نكاحُهن على التأبيد بنَسَبٍ كالأخت والأم أو رضاع أو تحريم مُصاهرة كأمِّ الزوجة، ويجوز النظر إلى ما يظهر منهنَّ غالبًا كالرقبة والرأس والكَفَّين والقدمين، وهو ما عبَّر عنه القرآن الكريم بموضع الزينة واستثناه في قوله تعالى: (وقُلْ لِلْمُؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُروجَهُنَّ ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) الآية الكريمة.
والبعولة هنا الأزواج.
وقد روى أبو داود عن أنس أن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أتى فاطمة بعبد قد وهبَه لها. قال: وعلى فاطمة ثوب إذا غطَّت به رأسها لم يبلُغ إلى رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما تَلْقَى من ذلك قال: إنَّه لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامُك.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: وروى علماؤنا أن صفيّة بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت لا تُغطي رأسَها منه ولا من عشرة من المهاجرين الأوّلين؛ أي من أبنائها وأبناء أخواتِها.
أما إذا كانت المرأة أجنبيّة غير ذات محرَم فيُحرَّم النظر إلا إلى وجهها وكفَّيها لقوله تعالى: (ولا يُبْدِينَ زِينتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال عليٌّ وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ ما ظهر منها الكُحل والخاتم أي موضعهما، وهو الوَجه والكَفَّين، والمراد من الزينة في الآية موضعُها، ولأنَّ في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذًا وعطاءً.
أمَّا من غير ضرورة فقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: يا علي لا تُتْبِع النظرةَ النظرةَ، فإنَّ لك الأولى، وعليك الثانية وهذا في غير ضرورة كما قلنا.
والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..