English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:02:13 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
سمية الاسم
المرأة وخطبة الجمعةالعنوان
هل يجوز للمرأة أن تخطب الجمعة للنساء وتصلي بهن إذا كن في مكان لا يوجد فيه الرجال؟السؤال
أ.د. عبد الفتاح إدريسالمفتي
الحل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المرأة لا جمعة عليها لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "خمس لا جمعة عليهم: المسافر، والمريض، والصبي، والمرأة، والعبد" فالمرأة لا جمعة عليها؛ ومن ثم فإذا قلنا بجواز خروجها لأداء الصلاة في المسجد من يوم الجمعة فإنه ليس لها أن تعتلي المنبر لتخطب في النساء وإن جاز لها أن تؤم النساء في الجماعة على الراجح من أقوال العلماء خلافاً للمالكية الذين يقولون بأنه ليس للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة، وصلاة المرأة بالنساء في الجماعة لا شيء فيها؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة بأن تؤم نساء قومها في الصلاة، وكان يأمر أحد الصحابة فيؤذن لها ثم تتولى هي إمامتهن في الصلاة ويذهب هذا الصحابي ليصلي في جماعة الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث