هل يجوز إرسال زكاة الفطر نقدا إلى بلد آخر بحكم شدة حاجتهم إليها
السؤال
11/10/2006
التاريخ
مجموعة من المفتين
المفتي
الحل
بسم اللهوالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يقول فضيلة الشيخ الدكتورمصطفى الزرقا -رحمه الله-: لا ينبغي إرسال زكاة الفطر إلىبلد آخر، إلا إذا كان البلد المُرسَل إليه أشدَّ حاجةً إليها من بلده الذي هو فيه؛فلذلك لا بأس في إخراج زكاة الفطر بما يعادل قيمة أحد هذه الأموال العينية منالنقود .
ويقول الشيخ جعفر أحمدالطلحاوي -من علماء الأزهر-: يجوز نقل القيمة الماديةلزكاة الفطر إلى المستحق لها شرعا في أي بلد، فكل بلاد الإسلام أوطان عن طريق (مؤسسات البر)، أو حتى عن طريق أفراد، شريطة الوثوق بهذا الطريق أو ذاك .
وتكون قيمة الزكاة بحساب عملة بلدالقيم على الأسرة والراعي لها، المخرج للزكاة؛ فيخرجها الأب عن أولاده بحساب وعملةالبلد التي يقيم فيها، وإن لم يكن معه أولاد في نفس البلد، حيث محل إقامته ومعيشته،كما يخرجها الرجل عن زوجته بحساب وعملة البلد التي يقيم فيها، وفيها معاشه.
والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..