English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
  - ألمانيا الاسم
حكم الزواج لمدة معلومةالعنوان
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاـ حفظه الله تعالى ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
هل يجوز للمسلم حين يسافر إلى بلاد الغرب أن يتزوج من امرأة أوروبية أو غير أوروبية وهو في نفسه ينْوي أن يُطلِّقها حين تنتهي مدة إقامته في تلك البلاد. والنية في نفسه لا يُبلِّغها بها؟ وهل التأبيد شرط في صحة عقد الزواج؟
أفتونا جزاكم الله خيرًا والسلام.
السؤال
الحل
ـ الزواج لا يكون إلا مؤبَّدًا، فإذا وُقِّتَ بأجَل في العقد انْعقد مؤبَّدًا ويُلْغى التَّوْقيت.
ـ الرَّجُل إذا تزوج في بلد أجنبي وفي نيَّته التَّطْليق متى انتهت إقامته؛ زواجه صحيح شرعًا، لكنْ يجب عليه أن يُخْبرَها بنيَّته، فإن رضِيَتْ فلا بأس، وإلا كان غاشًّا لها دِيانةً فيكون آثمًا بذلك إن لم يُخبرها قبْل العَقْد.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث