English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:07:16 GMT, Sunday, Nov. 29, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
abdullah   - اليمن الاسم
رجوع المطلقة وأثره على عدد الطلقاتالعنوان
إذا طلق الرجل زوجته ثم انتهت عدتها وتزوجها بعقد ومهر جديدين فماذا يكون له من عدد الطلقات ؟ السؤال
21/10/2000التاريخ
مجموعة من الباحثينالمفتي
الحل
  بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

فالمطلقة للمرة الأولى أو الثانية يمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة ، أو كان الطلاق عن طريق الخلع ، فإذا عادت إلى زوجها الأول ، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات، أي بطلقة أو طلقتين -‏أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد في هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه ، ولكن الفقهاء ، قالوا :‏ إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات ، وذلك بالاتفاق .‏

  أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم :‏ الزواج الثاني يهدم الزواج الأول ، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم ، وقال بعضهم الآخر:‏ الزواج الثاني لا يهدم زواجها الأول ، فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة .‏
ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف :‏ تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثاني الزواج الأول ، ولكل وجهة هو موليها

وبناء على هذه نقول للسائل إذا كانت زوجتك تزوجت من زوج آخر ثم طلقت وعادت إليك فالأمر فيه الخلاف السابق ولك أن تأخذ بما تراه.
أما إذا كانت لم تتزوج بعد طلاقها منك فعليك أن تحسب الطلقة الأولى ولا يكن لك سوى طلقتين بعدها.

 والله أعلم 

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث