English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
ياسر   - ليبيا الاسم
العمرة بين الوجوب والندبالعنوان
العمرة ‏,‏ هل هي واجبة ‏؟‏ وإن كان ‏,‏ فما الدليل عليه ‏؟السؤال
20/02/2002التاريخ
لجنة تحرير الفتوى بالموقعالمفتي
الحل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول الشيخ ابن تيمية -رحمه الله -
‏العمرة في وجوبها قولان للعلماء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد ‏,‏ والمشهور عنهما وجوبها ‏.
‏ والقول الآخر ‏:‏ لا تجب ‏,‏ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهذا القول أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى ‏{‏ ولله على الناس حج البيت ‏}‏ لم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها بقوله ‏:‏ ‏{‏ وأتموا الحج والعمرة لله ‏}‏ إيجاب الإتمام وأوجب إتمامهما ‏,‏ وفي الابتداء إنما أوجب الحج ‏,‏ وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج ‏;‏ ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج فإنها إحرام وإحلال وطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ‏.‏ ‏

‏وهذا كله داخل في الحج ‏,‏ وإذا كان كذلك فافعال الحج لم يفرض الله منها شيئًا مرتين ‏,‏ فلم يفرض وقوفين ولا طوافين ولا سعيين ‏,‏ ولا فرض الحج مرتين ‏,‏ فطواف الوداع ليس بركن بل هو واجب وليس هو من تمام الحج ‏,‏ ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ‏,‏ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح ‏,‏ فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت كما وجب الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض ‏,‏ لا لكون ذلك واجبًا بالإسلام كوجوب الحج ‏,‏ ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه ‏,‏ بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لسبب عارض ‏.
والله أعلم‏
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث