English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
  - ألمانيا الاسم
تفويض الزوجة في الطلاقالعنوان
: هل يجوز للزوج أن يفوِّض زوجته في تطليق نفسها إذا دعت الظروف بمعنى أن تكون العصمَة في يدها ؟ السؤال
الشيخ عطية صقرالمفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

يجوز للزوج أن يفوِّض زوجته في تطليق نفسها منه، وذلك أخذًا من تخيير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لزوجاته كما جاء في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لَأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَميلاً . وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَه وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ) ( سورة الأحزاب : 28، 29 ).
إلا أنَّ هذا التفويض يتقيَّد بمجلس علمها فقط، فلا يجوز أن تطلِّق نفسها في غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة، كما إذا قال لها : طلِّقي نفسك متى شئت، أو في أي وقت شئت، فإنها لا تتقيَّد بالمجلس، وكذلك إذا كان التفويض مقيدًا بزمن، كما إذا قال لها، طلِّقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر، فإنها تتقيَّد بهذا الزمن، وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصًّا في التفويض العام . ولهذا نرى أن يستبدل بها لفظ عام كقوله " متى شئت " حتى تستطيع أن تطلِّق نفسها في الوقت الذي تراه .
ويجوز أن يكون هذا التفويض قبل العقد ومع العقد، فإذا قال الرجل لامرأة : إن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت، ثم تزوجها صحَّ هذا التفويض ولا يتقيَّد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرأة لرجل : زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي أطلِّق نفسي متى شئت فقال : قبلت، تمَّ عقد الزواج وصحَّ التفويض ولا يتقيد بزمن لعمومه أيضًا . وإذا قال الزوج لزوجته : طلقي نفسك كلما شئت فليس لها أن تطلق نفسها ثلاثًا جملة واحدة، بل لها تفريق الثلاث؛ لأن القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة . فلا يستطيع أن يُملِّك غيره مالا يملِكه هو، وإن صحَّ ذلك عند الحنفية، كما هو مشهور مذهبهم .
هذا، وتفويض المرأة بالطلاق، أو جعل العِصْمَة بيدها، لا يمنع الزوج من طلاقها متى شاء .
والله أعلم

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث