English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
هند   - ليبيا الاسم
نفقة الزوج وحق الاحتباسالعنوان
هل تعني نفقة الزوج على زوجته أن له حق حبسها عن العمل؟ السؤال
06/04/2002التاريخ
الشيخ محمد حسين عيسىالمفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

يجيب فضيلة الشيخ محمد حسين عيسى- من علماء ودعاة مصر - بقوله :ـ
  نفقة الزوج على زوجته واجب من الواجبات التي أقرها وطالب بها شرع الله عز وجل، وعلى الزوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى كل من تلزمه نفقته، وعلى الزوجة في مقابل ذلك أن تحتبس لتقوم بأداء واجباتها نحو زوجها، وهذا الاحتباس لأداء حقوق الزوج ليس حبسا بالمفهوم العرفي بما اصطلح عليه الناس، وليس منعا لها من الخروج، ولكن معناه أن تعطيه ما له من حقوق الزوجية، وفي مقدمتها الجماع عندما يجد الرغبة في ذلك، وليس معنى هذا أن يمنعها من الخروج أو يمنعها من العمل؛ فقد يكون العمل المطلوب منها فرضا كفائيا يجب عليها أن تقوم به، كأن تكون طبيبة للنساء أو ممرضة أو مصلحة اجتماعية أو مدرسة أو غير ذلك من المهن التي لا يقوم بها إلا امرأة، فعند ذلك يتحتم عليها أن تقوم بهذا العمل، أما إذا كان العمل ليس فرضا كفائيا عليها، فيستحب أن يكون ذلك باتفاق مع الزوج، ولا تخرج بدون إذنه أو بدون موافقته إلى العمل؛ لأن عليها أن تطيعه خاصة إذا كان يكفيها في كل نفقاتها؛ فيكون خروجها عند ذلك لا معنى له إلا الرغبة فقط في العمل، الرغبة فقط في الخروج، ولا يكون ذلك لمصلحة شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى .
والله أعلم

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث