هل تعني نفقة الزوج على زوجته أن له حق حبسها عن العمل؟
السؤال
06/04/2002
التاريخ
الشيخ محمد حسين عيسى
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
يجيب فضيلة الشيخ محمد حسين عيسى- من علماء ودعاة مصر -بقوله :ـ نفقة الزوج على زوجتهواجب من الواجبات التي أقرها وطالب بها شرع الله عز وجل، وعلى الزوج أن ينفق علىزوجته وعلى أولاده وعلى كل من تلزمه نفقته، وعلى الزوجة في مقابل ذلك أن تحتبسلتقوم بأداء واجباتها نحو زوجها، وهذا الاحتباس لأداء حقوق الزوج ليس حبسا بالمفهومالعرفي بما اصطلح عليه الناس، وليس منعا لها من الخروج، ولكن معناه أن تعطيه ما لهمن حقوق الزوجية، وفي مقدمتها الجماع عندما يجد الرغبة في ذلك، وليس معنى هذا أنيمنعها من الخروج أو يمنعها من العمل؛ فقد يكون العمل المطلوب منها فرضا كفائيا يجبعليها أن تقوم به، كأن تكون طبيبة للنساء أو ممرضة أو مصلحة اجتماعية أو مدرسة أوغير ذلك من المهن التي لا يقوم بها إلا امرأة، فعند ذلك يتحتم عليها أن تقوم بهذاالعمل، أما إذا كان العمل ليس فرضا كفائيا عليها، فيستحب أن يكون ذلك باتفاق معالزوج، ولا تخرج بدون إذنه أو بدون موافقته إلى العمل؛ لأن عليها أن تطيعه خاصة إذاكان يكفيها في كل نفقاتها؛ فيكون خروجها عند ذلك لا معنى له إلا الرغبة فقط فيالعمل، الرغبة فقط في الخروج، ولا يكون ذلك لمصلحة شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى . والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..