English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:06:31 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
عبد الله   - فلسطين الاسم
صيام السجين والأسيرالعنوان
ما حكم صيام الأسير أو السجين الذي هو تحت الاستجواب والتحقيق؟
السؤال
05/06/2000التاريخ
الحل
الصوم حرمان من الشهوات، وإمساك وامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ومباشرة النساء، بنية التقرب إلى الله تعالى، ويستطيع المسلم أن ينوي الصيام على أي وضع كان، ولو كان أسيرا أو سجينا، ما دام قد تحقق ركنا الصيام، وهما الإمساك والنية.
ولكن قد يعجز المسلم السجين أو الأسير عن الصوم إذا كان لا يؤتى له بالطعام إلا أثناء النهار، ولا يسمح له بتأجيل تناوله إلى الليل، فهنا يكون معذورا في الإفطار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسافرا، وهو في حالة مشقة ومعاناة، والناس من حوله يرشون عليه الماء، فلما سال عنه قالوا: هو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام:"ليس من البر الصيام في السفر"أي في مثل هذا السفر الشاق.
فأنكر الرسول الكريم على من يصوم في هذه الحالة، وأحق منه بالإنكار من يصوم وهو سجين أو أسير لدى الأعداء، ولا يمكّن من الطعام والشراب، في الوقت المناسب، فيهلك من الجوع، وهذا ما يريدونه: أن يروه يسقط أمامهم.
فعلى المسلم أن يفطر لهذا العذر،كما يفطر المريض والمسافر، وأن ينوي قضاء ما أفطره في أيام أخر، حينما يفك الله أسره، ويخرجه من سجنه، أو تتحسن حالته، وتتغير معاملته.{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}البقرة: 185
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث