English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:10:49 GMT, Monday, Dec. 07, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
abdulrohman   - الكويت الاسم
ولاية المرأة لمناصب القضاءالعنوان
هل للمرأة حق في أن تكون قاضية؟
السؤال
27/04/2000التاريخ
الحل
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
قد أجاز أبو حنيفة أن تتولى القضاء فيما تجوز شهادتها فيه، أي في غير الأمور الجنائية، وأجاز الطبري وابن حزم أن تتولى القضاء في الأموال وفي الجنايات وغيرها.
وجواز ذلك لا يعني وجوبه ولزومه، بل ينظر للأمر في ضوء مصلحة المرأة، ومصلحة الأسرة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة الإسلام، وقد يؤدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة، للقضاء في أمور معينة، وفي ظروف معينة.
وأما منعها من رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة - غالبًا - لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية الجسيمة . وإنما قلنا: " غالبًا "، لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبأ، التي قص الله علينا قصتها في القرآن، ولكن الأحكام لا تُبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له.
وأما أن تكون مديرة أو عميدة، أو رئيسة مؤسسة، أو عضوًا في مجلس نيابي أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة، وقد فصلنا ذلك بأدلته في الجزء الثاني من كتابنا "فتاوى معاصرة"
والله أعلم
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث