English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

آخر تحديث:01:26 GMT, Wednesday, Nov. 25, 2009

بنك الفتاوى » شرعي
 
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
محمد البيطار الاسم
حكم زكاة الفطر عن الخادمالعنوان
هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الخادمة غير المسلمة؟
وما حكم من غلبته الشهوة فعمل العادة السرية في نهار رمضان؟
السؤال
الحل
لا يجب على المخدومين أن يخرجوا زكاة الفطر عن الخادمات، فالمقصود بالخادم في الحديث العبد أو الجارية. أما الخادم اليوم فهو حر وتجب زكاة فطره على نفسه وليس على مخدومه.ـ
وأما حكم من غلبته الشهوة فعمل العادة السرية في نهار رمضان
فيبطل صومه بالإجماع، ويكون قد ارتكب إثما عظيما لأنه انتهك حرمة هذا الشهر ويجب عليه التوبة وقضاء يوم مكانه.ـ
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث