 |
 |
|
 |
 |
 |
آخر تحديث:10:39 GMT, Thursday, Dec. 03, 2009 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
أحمد
- مصر |
الاسم |
 |
| فرضية الجهاد في البلاد التي يحارب فيها المسلمون | العنوان | | ما حكم الجهاد في البلاد التي يحارب فيها المسلمون؟ | السؤال | | 06/04/2002 | التاريخ |
| لجنة تحرير الفتوى بالموقع | المفتي |
 |
 |
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الأصل أن الجهاد فرض كفاية على المسلمين إذا كان الكفار في ديارهم ونحن في ديارنا لم يحتلوا لنا أرضاً ولم يعتدوا على موقع لنا أو حق لنا (وما كان المؤمنون لينفروا كافة)
إنما يكون فرض عين إذا دخل العدو أرضاً من أرض الإسلام هناك يجب على أهل هذا البلد أن ينفروا كافة لمقاومة الاحتلال وقد قال الفقهاء في هذه الحالة (حالة النفير العامة) تخرج المرأة بغير إذن زوجها، والولد بغير إذن وليه، والولد بغير إذن سيده والخادم بغير إذن مخدومه، لأن هذا حق الأمة العامة، وإذا لم يكف دفاع أهل البلد إذاً على من يليهم ثم من يليهم وهكذا حتى تصل الأمة كافة، وعلى المسلمين في أنحاء الأرض أن يعاونوهم بما يمكنهم.
والجهاد أنواع، إذا أغلق باب هناك أبواب مفتوحة، فقد أقيم حملات لمساعدة إخواننا في فلسطين، لمساندتهم ، كذلك مقاطعة البضائع والتحذير من البضائع، فلماذا هؤلاء الذين يتوقون للاستشهاد لا يعملون في هذا، في البحث عن البضائع والتحذير منها، هل نحن جماعة نحسن صناعة الموت ولا نحسن صناعة الحياة؟ لابد أن يفكر الشباب، ليس كل شيء مسك السيف، بل هناك أشياء أخرى، المهم أن الإنسان يصطحب نية الجهاد كما جاء في الحديث الصحيح: (من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) فالجهاد لا يخطر على باله، وقد لا تتاح له الشهادة التي يتمناها، خالد بن الوليد قال شهدت مائة معركة في الجاهلية والإسلام وما في بدني إلا رمية بسهم أو طعنة برمح وأخيراً أموت على فراشي كما يموت العبيد، فلا نامت أعين الجبناء. وفي الحديث الصحيح: (من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه). فيستطيع أن يأخذ بنيته أجر الشهادة وأجر الجهاد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :ـ
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصير الجهاد فرض عين في كل من
الحالات الآتية :
أ - إذا التقى الزحفان , وتقابل الصفان , حرم على من حضر الانصراف , وتعين عليه المقام , لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا } . . . إلى قوله : { واصبروا , إن الله مع الصابرين } .
ب - إذا هجم العدو على قوم بغتة , فيتعين عليهم الدفع ولو كان امرأة أو صبيًا , أو هجم على من بقربهم , وليس لهم قدرة على دفعه , فيتعين على من كان بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز من فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم , ومحل التعين على من بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو , وإلا تركوا إعانتهم .
وعند الشافعية يعتبر من كان دون مسافة القصر من البلدة كأهلها , ومن على المسافة يلزمه الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها , ومن يليهم .
وأما من لم يفجأهم العدو فلا يتعين عليهم , يستوي في ذلك المقل منهم والمكثر . ومعناه : أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة لمجيء العدو إليهم , ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال , ومن يمنعه الأمير من الخروج , أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال .
وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب فقال : { ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارًا } .
ج - إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه إلا من له عذر قاطع ; لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية , وإذا استنفرتم فانفروا } وذلك لأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده , ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك .
والله أعلم
|
 |
|
 |
|
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.. |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |