ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟
السؤال
10/11/2004
التاريخ
أ.د. محمود عبدالله العكازي
المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد.. عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التيذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتبعليه: جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أوحكمًا، ولكن يؤجل الجماع إلى بعد الزفاف عملا بالعرف.
يقول الأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقهالمقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر: إن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قالالله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم : 21.وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "منتزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب مناستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصومفإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانيةفي الإسلام". وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقدالزواج: وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجابوالقبول: والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين،والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أيأثر إلا إذا تحققت فيه شرط خمسة هي:- 1- شروط الانعقاد:وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لأن العقد يعتمد الإرادة والقصدفالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخرويعرف قصده ليتحقق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسببالنسب أو الرضاع أو المصاهرة. وأن يتحد مجلس العقد وأن يوافق القبول الإيجاب. وأنتكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبلقبول العاقد الآخر. 2-شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراءالعقد لأن فيه منعًا للظنون والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعدد الشهود معتحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وأن يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحدمع فهمهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محددًا بمدة. لأنالزواج قائم على التأبيد. 3-شروط نفاذ عقد الزواج: بأنيكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق فيمباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن العقد يتوقف على إجازة من له الإجازةفإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن. 4-شروطاللزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد اللازم يجب عدم فسخهبالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه. 5-شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقداشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثمانيعشرة سنة هلالية وقت العقد. 7-شرط خاص بسماع دعوىالزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحقق النوع الأول وأن يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.
وبناء على ما سبق: فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناهايكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه:جميع آثار الزوجية من حقوق وواجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أوحكمًا.
وآثار العقد النافذ هي: أولاً:حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا. ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أواختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إنطلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسميةفاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثلبالغا ما بلغ. ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميعأنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغيرحق. رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك. خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما فيحال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانعشرعي. سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوجوفروعه على الزوجة وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج إجمالاً.
وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواجبينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء. والله أعلم.
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..