| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
إخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية، وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح.حاشية الرَوض المُربِع (1/400).
وقال الإمام الحطّاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(2/347): [(فرع) تَقَدَّمَ عَن البُرزُلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ والأَمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى فتَأَمَّله].
وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟ ، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.
وزكاة المال تجب للمسلمين فقط؛ لأنها تؤخذ مِن أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم. وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا، فإن كان المستحق يحتاج إليها عَينًا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عَينًا؛ لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.
وعليه وفي واقعة السؤال فيجوز للجمعية تقديم زكاة المال للغرض المذكور للمسلمين المحتاجين في شكل مساعدات مالية، وإذا كان المستفيدون بذلك في حاجة لشيء من لوازم الزواج بعينه وأمكن للجمعية تقديمه لهم فيجوز ذلك أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم .
________________
نشرت في موقع دار الإفتاء المصرية بتاريخ 30-3-2008م ، رقم 531 .
|