| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
ما يودعه المستأجر عند المؤجر من مال ضماناً لحسن استعمال العقار المستأجر ورده إلى صاحبه على مثل حالته الأولى هو مال على ملك صاحبه لكنه مشكوك في رده إليه كالدين الذي لا يرجى عوده؛ لأنه لا يمكنه التصرف فيه، وقد يعود إليه أو لا، وقد يرد إليه جزء منه، وعليه فلا زكاة فيه قبل قبضه، فإن قبضه زكاه لسنة واحدة.
والله أعلم.
فتوى رقم 9/17
|