الحكم على الشيء فرع عن تصوره  فمسألة الاحتكار لا تأت من قناة معينة، وإنما تأتي من الفيفا ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الاحتكار المحرم لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة لعدة أسباب :

السبب الأول : أن أي قناة لا تمنع ذلك مطلقاً ، وإنما تأخذ مبلغاً من المال ، ويمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أن يشاهدوا هذه المباريات .

السبب الثاني : أن الاحتكار الوارد في النصوص المعتبرة مخصص بالطعام ، أو نحوه مما يتضرر به الناس من الضروريات ، أو الحاجيات حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من احتكر طعاماً فهو خاطئ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي ، وفي حديث آخر بلفظ ( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله …) رواه أحمد والحاكم وغيرهما ،  وهناك بعض نصوص عامة تحمل على هذه النصوص الصحيحة الخاصة .

ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا احتكار إلاّ في القوت ، وذهب بعضهم منهم المالكية إلى أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه ، وقد اشترط بعضهم أن يقصد المحتكر الإضرار والتضييق على الناس في أرزاقهم .

ولذلك فمن يقوم بقياس الرياضة على الطعام فهو قياس مع الفارق إذ الناس لا يتضررون بعدم المشاهدة ، وقد فصل جمهور العلماء الفروق الجوهرية بين الطعام وغيره حيث بينوا بأن الشريعة خصصت الطعام ( القوت ) بعدة أحكام خاصة به منها كيفية بيع بضعها ببعض حيث يجب التماثل والقبض في مجلس واحد إذا كانا من جنس واحد ، ومنها عدم جواز بيعه قبل قبضه .

أما فك التشفير والاعتداء على حقوق الغير فهو محرم كما صدر بذلك قرار من المجامع الفقهية .