| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن هذه السفن لها حالتان:
أن تكون عروضاً تجارية معدة للبيع عند وجود الربح المناسب، وفي هذه الحالة تجب فيها الزكاة كما تجب في غيرها من عروض التجارة، فتقوَّم مع بقية عروض التجارة كلما حان وقت إخراج المرء لزكاة تجارته، وتخرج زكاة الجميع: العروض والنقود.
ألا تكون معدة للبيع، وإنما للنقل ولا يريد صاحبها الاتجار بأعيانها، وعندئذ لا زكاة في أعيانها، ولكن الزكاة تجب في ريعها إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
أما عن الزكاة في مشاركتك لتأسيس مستشفى:
فإن كان قصدك بالمشاركة في المستشفى هو الاستفادة من الربح الذي سيستفاد من عمل المستشفى، فإنه لا زكاة عليك، إلا فيما ينتج من مردوده، وبعد أن يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة ويحول عليه الحول. ولعل هذا هو الواجب عليك حسب ما فهمنا من السؤال.
وأما إذا كنت ساهمت في المستشفى بقصد بيع الأسهم والاتجار فيها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت أسهمك النصاب، ومقدار ما يخرج هو ربع العشر أي 2.5%.
والله أعلم .
|