English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الزكاة  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
زكاة السفن التجارية العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: كيف أدفع زكاة السفن (البواخر التجارية تحديداً )؟ والسؤال الثاني هو : أنني اشتركت في تأسيس مستشفى خاص بمبلغ ما منذ سنتين وتم افتتاح المستشفى وبدأ العمل فيه ولا ينتظر منه أرباح إلا بعد 3 سنوات بعد تسديد القروض التي عليه فهل تجب عليّ زكاة مال على هذا المبلغ؟ الرجاء الإجابة مع الشكر. السؤال
29/10/2009التاريخ
التجارة والصناعة الموضوع
الدكتور عبدالله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

 

فإن هذه السفن لها حالتان:

أن تكون عروضاً تجارية معدة للبيع عند وجود الربح المناسب، وفي هذه الحالة تجب فيها الزكاة كما تجب في غيرها من عروض التجارة، فتقوَّم مع بقية عروض التجارة كلما حان وقت إخراج المرء لزكاة تجارته، وتخرج زكاة الجميع: العروض والنقود.

 

ألا تكون معدة للبيع، وإنما للنقل ولا يريد صاحبها الاتجار بأعيانها، وعندئذ لا زكاة في أعيانها، ولكن الزكاة تجب في ريعها إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

 

أما عن الزكاة في مشاركتك لتأسيس مستشفى:

فإن كان قصدك بالمشاركة في المستشفى هو الاستفادة من الربح الذي سيستفاد من عمل المستشفى، فإنه لا زكاة عليك، إلا فيما ينتج من مردوده، وبعد أن يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة ويحول عليه الحول. ولعل هذا هو الواجب عليك حسب ما فهمنا من السؤال.

 

وأما إذا كنت ساهمت في المستشفى بقصد بيع الأسهم والاتجار فيها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت أسهمك النصاب، ومقدار ما يخرج هو ربع العشر أي 2.5%.

والله أعلم .

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث