English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الزكاة  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
عبد الحميد   - مصر الاسم
الاقتراض من مال اليتيم العنوان
السلام عليكم ورحمة الله : احتجتُ إلى مبلغ مِن المال لأدفعَه عَرْبُونًا لسلعة من السلع ولم أجِد مَن يُقرضُني، ولدَيَّ مالٌ ليتيمٍ أنا أعُولُه بعد وفاة أبيه وأنا عمُّه، فهل يجوز لي أن أقترضَ منه هذا المبلغ ثم أُعيده إليه متى وَجدْتُه؟ جزاكم الله عني كل خير السؤال
17/03/2005التاريخ
الصدقات التطوعية الموضوع
الدكتور محمد بكر إسماعيل ـ أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر المفتي
الحل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
فيقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعةالأزهر: </<B>

اعلمْ أيها الأخ السائل أن مال اليتيم عندك أمانة لا يَجوز التصرُّف فيه إلا لمَصلحته، ولكن إذا دَعتِ الضرورة القُصوَى أن تَقترضَ منه ثم تَرُدَّه إليه فلا بأس في ذلك ما لم يُؤَدِّ الاقتراضُ مِن ماله إلى ضرَرٍ يقع عليه، كأن يكون هذا المال في تجارة فإن أخذتَ منه شيئًا نقَص الربح. ولا تَقُلْ: أنا أقترض منه وأعَوِّضُه عن النقْص في الربح. فإن الربح غير معلوم على وجه اليقين وحينئذٍ يكون هذا التعويض ربًا، فكل سلَف جرَّ نفْعًا فهو ربًا.

والدليل على جواز الاقْتراض مِن أموال اليتامَى عند الضرورة القصوى عموم قوله تعالى: (ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَن كان فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمَعروفِ) (النساء: 6) أيْ مَن كان مُستغْنِيًا بما معه مِن مال فَلْيُنَزِّهْ نفسَه عن مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئًا مهما كانت المُبررات إلا بقدْر نَفَقَتِه، ومَن كان في حاجة ماسَّة فلْيأخذ على سبيل الدَّين أو كأُجرةٍ على كَفالته بشرط أن يُقدرها له أهل الخبرة والدِّين.

والله أعلم . </<B>

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث