| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف :
بالنسبة لوصي اليتيم الميسور الحال الذي ليس في حاجة إلى مال أن يقوم بالواجبات التالية نحو مال اليتيم:
1. الإنفاق عليه من ماله في غير إسراف ولا تقتير.
2. إخراج الزكاة إذا وجبت في هذا المال.
3. العمل على تنمية واستثمار هذا المال حتى لا تأتي عليه النفقة والزكاة.
4. الحذر الشديد من الترخص مع النفس بأكل مال اليتيم بغير حق لقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: 2]، ومعنى حوبا أي إثما.
5. ليس لولي اليتيم أن يأكل شيئا من مال اليتيم، إلا إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، غير مبادر إلى النهم والإسراف في تناول هذا المال، للنص القرآني: {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6].
6. إذا بلغ اليتيم سن النكاح، وأونس منه الرشد والتمييز وجب دفع أمواله إليه، مع الإشهاد على ذلك للآية الكريمة : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا} [النساء:6]
والله أعلم .
|