English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الزكاة  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
دفع الزكاة لعلاج الزوج المريض العنوان
السلام عليكم ورحمة الله: زوجي مريض ويحتاج إلى علاج لا يملك نفقته فهل يجوز أن أساعده على العلاج من زكاة مالي أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر

السؤال
21/10/2009التاريخ
مصارف الزكاة الموضوع
الشيخ عطية صقر - رحمه الله المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيجوز للزوجة أن تدفع لزوجها زكاتها لنفقة علاجه، ما دام لا يملك مالا، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد.

يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:
روى البخاري أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحق من تصدَّقت به عليهم، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدَّقتِ به عليهم"

فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي، وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وعند أحمد بن حنبل في رواية. أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها، وحَمل حديث زينب على صدقة التطوع لا على الزكاة المفروضة.

قال الإمام مالك: إن كان الزوج يستعين بزكاة امرأته على نفقتها فلا يجوز، أما إن كان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز.

ومن هنا نقول لصاحبة السؤال: ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة.
والله أعلم .

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث