English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الزكاة  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
بشير   - سوريا الاسم
دفع الزكاة للعراق على شكل أغذية وأدوية ومخيمات العنوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أعتقد أنكم على علم بالمأساة التي يعيشها الشعب العراقي على يد الأمريكان المعتدين ونحن مجموعة من رجال الأعمال نمتلك بعض الأنشطة التجارية ، وقد اتفقنا فيما بيننا على أن نخرج مساعدات عاجلة لإخواننا في العراق وهذه المساعدات تتنوع على حسب نشاط كل تاجر منا مثل ( المواد تموينية والغذائية ـ الأدوية ـ الأقمشة والملابس ـ الأدوية ـ البطاطين والأغطية ) وسؤالنا : هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة السلع المذكورة وغيرها من السلع أم يشترط أن تخرج الزكاة على هيئة نقود ؟؟ أفيدونا بسرعة .. وجزاكم الله خيراً

السؤال
24/03/2003التاريخ
مصارف الزكاة الموضوع
لجنة تحرير الفتوى بالموقع المفتي
الحل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... </<B>

فبداية نسأل الله عز وجل النصرة لإخواننا على من ظلموا وبغوا واعتدوا ، ونسأل الله عزوجل النصرة منه وإليه ، وأن يجزيكم خير الجزاء على شعوركم بإخوانكم ، ويبارك مسعاكم إنه جواد كريم.

يجوز للمزكي دفع الزكاة قيمة من البضاعة التي يمتلكها سواء كانت ( أقمشة أو مواد غذائية أو أدوية أو بطاطين أو أغطية أو مخيمات ) إذا كان المزكي يخرج زكاته بنفسه بدلاً من الدولة ، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة التي يمتلكها ، أما إن كانت السلعة أو البضاعة لا تنفع الفقير أو كان في غنى عنها، فالأرجح إخراج الزكاة قيمة بدلاً من السلع أو البضاعة ،وإليك تفصيل ذلك : </<B>


يقول الأستاذ الدكتور علي سيد أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر : </<B>

يجوز إخراج الزكاة لمسلمي العراق على هيئة مواد عينية أو بضاعة ، بشرط احتياجهم لهذه المساعدات بالفعل ، فإن كان أحدهم في حاجة إلى غذاء أو قوت له ولأولاده ، أو إلى خيمة يأوي إليها وأفراد أسرته، أو غطاء يحميه من البرد ، أو دواء يكون سبباً في الشفاء أو لمنع تفشي الأمراض، فلا مانع مطلقاً من إخراج الزكاة بهذه الصورة ، والأمر راجع إلى مصلحتهم وظروفهم واحتياجاتهم وأوضاعهم ، فالذي يناسب فقيرا ربما لا يناسب غيره، والذي يناسب مسلماً ربما لا يناسب غيره ، فهذا أحوج إلى المال ، وهذا أحوج إلى البطاطين أو السلاح أو الدواء أو المخيمات ، وأينما تكون مصلحة المسلم المحتاج إلى مال الزكاة فيجوز إخراج الزكاة له بما يتناسب مع هذه المصلحة ، لأن أصل الزكاة مبني على مصلحة الفقير ، كانت هذه المصلحة عبارة عن مال أو أشياء معينة .انتهى

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:

يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: </<B>أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها.
وقال المزني : </<B>إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها .

وقال أحمد والشافعي </<B>-في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال

قال في المغني لابن قدامة : </<B>ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته .

ويرجح رأي ابن قدامة عند مصلحة الفقير، إن استطاع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر.

ويمكن العمل بالرأي الأول عندما يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة في أصلها دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص. </<B>

وقد رأيت لشيخ لشيخ الإسلام ابن تيمية </<B> في فتاواه ما يؤيد ذلك : فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:
1- </<B>يجوز مطلقًا.
2- </<B>- لا يجوز مطلقًا.
3- </<B>- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.

والقول الثالث </<B>هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه .انتهى


والله أعلم </<B>

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث