English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الزكاة  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
/محمد   - مصر الاسم
دفع الزكاة للعراق عن طريق البنوك العنوان
فضيلة الشيخ حفظه الله "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" : أنا حزين أشد الحزن وقلبي يعتصر على حال إخواننا في العراق الذين يعانون الدمار والهلاك والإرهاب والعدوان الأمريكي الغاشم والحصار الجائر ونحن ننتظر بفارغ الصبر أن تفتح أبواب المساعدات والتبرعات على مصراعيها كي يستطيع إخواننا الوقوف أمام العدو القاتل المعتدي وسؤالي العاجل ...
أنا سأرسل زكاتي المفروضة وصدقاتي التطوعية وما أفاض الله به علي غير أنني لاأملك طريقة أرسل بها هذه الأموال سوى عن طريق البنوك التي تفتح حسابات خاصة لهذا الغرض فهل يجوز لي من الناحية الشرعية إرسال الزكاة لهم عن طريق البنوك ؟ أم يشترط توصيلها لهم بطريقة أخرى ؟؟ جزاكم الله خيراً

السؤال
20/03/2003التاريخ
المدخرات والبنوك الموضوع
مجموعة من المفتين المفتي
الحل
  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

أخي الكريم : جزاك الله خير الجزاء وأسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يكشف كُربة إخواننا في العراق وأن يكتب لهم النصر أينما كانوا وأن يعز الإسلام والمسلمين ، وأن يحفظهم بحفظه إنه سميع قريب مجيب الدعاء .

يجوز دفع الزكاة لإخواننا في العراق عن طريق أرقام الحسابات التي تفتحها البنوك بشرط أن تكون هذه البنوك ثقة في تعاملاتها ولو بغلبة الظن أو سؤال أهل الاختصاص عنها ، وأن لا تكون تعاملاتها ربوية إن تيسر ذلك وإلا فيمكن التعامل معها عند الضرورة. </<B>

</<B> يقول الدكتور علي سيد أحمد "أستاذ التفسير وعلوم القرآن " جامعة الأزهر : </<B>

لا خلاف عند معظم العلماء في جواز التوكيل لإخراج الزكاة أو لاستلامها ، وكما يجوز التوكيل للفرد يجوز التوكيل للبنك ، والبنك صار من التعاملات الحديثة التي يلجأ الناس إليها خاصة في العصر حلاً لمشكلة السفر والتجوال حتى أصبحت البنوك من الضرورات الاقتصادية والحياتية التي لا يمكن لأحد أن يتجاهل أهميتها ودورها ، ولأنه يصعب شرعا وعقلاًً أن يسافر كل مسلم بنفسه لأي مكان يريد دفع الزكاة أو المساعدات فيه فالحاجات تقتضي التوكيل خاصة في مثل هذه الأمور العاجلة التي لا تحتاج إلى التأخير أو التسويف .

ومتى كان البنك ثقة في تعامله صار كالوكيل الثقة الذي يدفع الزكاة عن موكله ، وكما ينبغي على الموكل أن يختار الوكيل الثقة الذي يجب أن يتوافر فيه الأمانة وحسن التصرف ، فإن من واجب المزكي أن يختار البنك الثقة الذي يثق الموكل في تعاملاته وأمواله ولو بغلبة الظن .

والأصل أن يسال المزكي أهل الاختصاص عن أفضل البنوك التي يمكن له أن يتعامل معها ، لتوصيل مال الزكاة إلى إخوانه المسلمين في فلسطين أو لأي مسلم محتاج في أي بقعة من الأرض .

كما أن الأصل أن يتعامل المسلم أو المزكي مع بنك غير ربوي ، وإن لم يوجد غير البنوك الربوية لتوصيل المساعدات أو مال الزكاة لهؤلاء اللاجئين فلا مانع من ذلك للضرورة بشرط أن يغلب على ظن الموكل ثقة البنك في تعاملاته وأهدافه وذلك على قدر الاستطاعة .

وعليه : فإن دفع الزكاة للمسلمين في العراق عن طريق البنوك جائز شرعاً دون خلاف وجدناه على الشروط التي ذكرت .

ويقول الشيخ ابن عثيمين " رحمه الله " في رده على سؤال مماثل : </<B>

لا مانع شرعا من التوكيل بدفع الزكاة ، كما أنه لا مانع شرعا من التوكيل فى قبضها، مثل سائر التصرفات المشروعة، والقاعدة تقول: كل من ملك تصرفا بنفسه فله أن يوكل فيه غيره.

فيشترط في التوكيل بدفع الزكاة الرشد ( البلوغ والعقل) فلو قلنا بأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ؛ فلا يجوز لهما أن يوكلا في إخراجها ، وإنما الذي له التوكيل وليهما.

كما يشترط أن يكون الوكيل مميزاً بخلاف توكيل الفقير بالقبض، فلا يشترط ذلك ، لأن القبض ـ وهو نفع محض ـ لا يشترط له الرشد والتمييز ، ولذا جاز للصبي غير المميز قبول الهبة والهدية ونحوهما فيصح توكيل الصبي في قبض الزكاة. ولكن لا يصح للمجنون التوكيل بالقبض لو كان فقيراً ، لأنه لا يعقل.انتهى

ويقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً: </<B>

لا مانع من توكيل أحد في دفع الزكاة للمستحقين، ولا في توكيل أحد لأخذ الزكاة؛ إذا كان مستحقا لها، حيث لا يوجد نص يمنع ذلك. انتهى

وقد جاء في فتاوى مجموعة دله البركة مانصه : </<B>

إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته لأنه لا بد من النية ولا تتصور إلا منه، ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك كمهمة إخراج لكن من حساب العميل وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول:

1 - </<B>إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة لأن هذا توكيل فتعتبر إرادة الوكيل.

2 - </<B> إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.

3 - </<B> إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذه وكالة.

4 - </<B> إذا صدر قانون يُلزم البنوك بإخراج الزكاة عن الأموال التي تستثمر لديها، ففي أي من هذه الحالات يقوم البنك بإخراج الزكاة، ولا يحتاج للنية في الحالة الأخيرة، لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزامًا فيُغني عن النية.

والله أعلم .</<B>

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث