بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس :
نعم يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها الفقير وهذا قول جمهور أهل العلم .
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ، قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فسأله ، فإن كان ذلك يجزيء عني وإلا صرفتها إلى غيركم .
قالت : فقال عبد الله : بل ائتيه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت : فخرج علينا بلال فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك : أتجزيء الصدقة عنهما على زوجيهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن .
قالت : فدخل بلال فسأله قال له : من هما ؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب . فقال : أي الزيانب ؟ فقال: زينب امرأة عبد الله . فقال : لهما أجران : أجر القرابة واجر الصدقة ) متفق عليه .
والله أعلم .
|