English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الزكاة  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
عبد المعز   - الجزائر الاسم
الابن وزكاة الفطر العنوان
الرجاء أن تفيدوني ببعض الفتاوى والأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وخاصة المقدار المخرج، وفي حالة إخراج الأب أو الولي النقود، في هذه الحالة هل يُخرج الابن المقدار المعلوم من الأصناف الخمسة إذا كان يعلم أن زكاة الفطر لا تخرج من النقود؟ السؤال
16/09/2008التاريخ
زكاة الفطر الموضوع
مجموعة من المفتين المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فبالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد.

وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث.

وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.

والله أعلم.

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث