English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الحج والعمر  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
أحمد   - البحرين الاسم
الوصية من الثلث للإنفاق على حج الغير العنوان
فقهية الموضوع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : هل يجوز الإنفاق من الثلث لبعض الأشخاص لأداء مناسك الحج؟أفيدونا جزاكم الله خيراَ

السؤال
20/03/2007 التاريخ
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء / السعودية المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فقد ورد عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مانصه :
الوصية بالثلث تكون للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري ، وخاصة مساعدة المعوقين ، ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات .

وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته ، إعانة لهم على نفقة الحج .

لكن ينبغي للوصي عند إنفاق الوصية أن يقدم الأحوج والأفقر والأقرب والأتقى ، وأن يقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمين الغذاء والكساء لهم ولمن يعولون على مساعدتهم على الحج ، وإذا قدم الوصية لمن يحتاج إلى الحج فيبدى من يريد حج الفرض على من يريد حج النفل .
والله أعلم .

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث