بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فمن الشروط الواجبة على المرأة في الحج ألا تكون معتدة بمعنى ألا تخرج من بيتها أثناء العدة لأداء فريضة الحج أو العمرة.
لكن إذا خرجت المرأة بإذن زوجها وكان معها محرم ثم توفي زوجها وهى في الحج أو العمرة فإن لها أن تكمل الفريضة، وتبدأ في عدتها وهي في مكانها.
أما إن توفي الزوج وهي في الطريق إلى مكة وكانت المسافة من بلدها إلى مكة أكبر فإن عند بعض الفقهاء يرى أنه يجب عليها أن ترجع وتكون كالمحصرة، أي تذبح الهدي وتتحلل من مناسك الحج أو العمرة.
أما في حالة هذا السؤال فإنه يجب على ابنها أن يخبرها، وعدتها تبدأ منذ وفاة زوجها، ولها أن تكمل مناسك الحج طالما معها محرم وهو الابن.
والله أعلم .
اقرأ فتوى ذات صلة :
سفر المعتدة للحج
|