| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإذا كان الأمر كذلك وقد حاضت المرأة قبل الطواف وهي محرمة وزوجها مضطر للسفر فورا وليس لها محرم بمكة سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتطهر وتتحفظ لنفسها من الدم ، وتطوف وتسعى لعمرتها ، إلا إن تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم لقرب المسافة ويسر المؤنة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة.
يقول الله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وقال تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)
وقال تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وقال تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم..." الحديث . إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج .
وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما .
والله أعلم .
|