English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الحج والعمر  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
أحمد   - مصر الاسم
أداء الحج من هبة الغير العنوان
فقهية الموضوع
هل يجب على الابن(المعسر) الحج إذا منحه والده مالا، أو إذا تكفل الوالد بمصاريفه أم لا ؟ ؟

السؤال
29/05/2008 التاريخ
اللجنة الدائمة للإفتاء المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فإذا قبل الولد ما أعطاه له أبوه من المال وصار به مستطيعاً وجب عليه الحج ، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول ، لكن لا يجب عليه قبول المنحة إذا رأى في ذلك عليه من المنّة ، وعندها لا يجب عليه الحج .

 

أمّا إذا كان الباذل هو الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي ، لكن سوّى غير الشافعية الولد بغيره ، وهو ما نختاره ، وعليه فلا يلزم أحداً قبول المنحة للحج أو غيره .

واللّه أعلم .

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث