English

 

«

ابحث

«

بحث متقدم

شرعي

Facebook Twitter

شرعي»استشارات الحج والعمر  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
أبو جهاد   - البحرين الاسم
حكم من أحرم وحدث له عارض العنوان
فقهية الموضوع
ماحكم من تجاوز الميقات ملبياً بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض ؟

السؤال
19/02/2007 التاريخ
العلامة عبد العزيز بن باز المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن أحرم الحاج أو المعتمر ، ولبى ، ولم يشترط ، ثم حدث له مايمنعه عن الحج أو العمرة ، فإنه يذبح ذبيحة في الحرم أو في الحل ، ويعطيها الفقراء ، ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل بعدها، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حل أو قصر وتحلل.

وإليك تفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز "رحمه الله" :
هذا يكون محصرا، إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في لمحصر: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ".

والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق ويقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه. سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها الفقراء في محله ولو كان خارج الحرم.

فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حل أو قصر وتحلل.انتهى كلام الشيخ بن باز "رحمه الله "

للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من إحرامه بلا فدية ، والفدية التي ذكرنا على رأي الجمهور، في حين يرى المالكية الفدية على المحصر إن كان قادراً عليها ، وإلا فلا فدية عليه.
والله أعلم.
إقرأ فتوى ذات صلة :
فدية الإحصار بين الوجوب والندب

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث