English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الحج والعمر  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
إبراهيم   - السودان الاسم
لقطة الحرم بين الواجب وحسن التصرف العنوان
أحكام الحرمين الموضوع
ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء ؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا ؟

السؤال
27/10/2009 التاريخ
العلامة عبد العزيز بن باز المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فيقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة سابقاً " رحمه الله " في رده على سؤال مماثل :
فالواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته . انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله

المحرر: يوجد بالحرم المكي والحرم المدني مركزاً للأمانات مُعد خصيصاً لهذا الغرض، ومن باب أولى في مثل هذه الحالات التعامل معه مباشرة، وليس من المناسب لمن وجد لُقطة داخل الحرم أن يمر على كل من بالحرم ليعرفهم بها خاصة مع تعدد الأجناس واللغات، ومساحة الحرم الشاسعة.

أضف إلى ذلك أن كثيراً من الأشياء التي يعثر عليها تكون صفاتها متشابهة فتعطى لغير أهلها الأصليين، أو تكون مطمعاً لبعض ضعاف النفوس.

والله أعلم .

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث